كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

كان ما له قدر، وفيه مشقة. ومحمل قوله في كتاب اللقطة، أنه يزكى، ولا يخمِّس على أنه تعظم فيه التكلف.

فصل [في زكاة الركاز]
وإذا وُجد الرِّكاز في فلاة من الأرض؛ كان لواجده، وفيه الخمس (¬1).
واختلف إذا وجده وحده (¬2) في أرض مملوكة بشراء، أو خطبة (¬3)، أو عنوة، أو صلح؛ فقال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ في كتاب ابن حبيب: هو لواجده (¬4).
وقال ابن نافع موضع آخر: إذا كان جاهليًّا (¬5). وقال مالك في كتاب ابن سحنون فيمن وجد ركازًا في منزل غيره: أنه لصاحب المنزل (¬6).
وقال عبد الملك بن الماجشون فيمن استأجر رجلًا يحفر له في داره، فوجد ركازًا: هو لصاحب الدار (¬7). وهذا خلاف ما حكى (¬8) عنه ابن حبيب.
وقال مالك في المدونة فيمن وجد ركازًا من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا عليها: فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها دون من أصابه (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 202.
(¬2) قوله: (وحده) زيادة من (م).
(¬3) قوله: (أو خطة) ساقط من (م).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 202.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 202. نقلًا عن: الواضحة لابن حبيب.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 205.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 203.
(¬8) في (م): (ذكر).
(¬9) انظر: المدونة: 1/ 339.

الصفحة 962