كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

وإن أصيب في أرض عنوة؛ كان لجماعة المسلمين أهل تلك البلاد الذين افتتحوها دون من أصابه.
قال ابن القاسم: لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها، وهو لجميع أهل الجيش (¬1)، ويخمَّس. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إلا أن لا يوجد أحد ممن كان افتتحها، ولا من ورثتهم، فيكون لجماعة المسلمين عنهم (¬2) ما كان لهم، وهو أربعة أخماسه، ويوضع خمسه موضع الخمس إلا أن يعلم أنه لم يكن لأهل تلك العنوة فيكون لمن وجده، ويخرج خُمسه (¬3).
وقال سحنون في العتبية: اذا لم يبق من الذُين افتتحوها أحد، ولا من أولادهم، ولا من نسلهم (¬4) - جعل مثل اللقطة، وتصدق به على المساكين. وإن كانت الأرض لا يعرف كانت عنوة، أو صلحًا، أو ملكًا (¬5) - فهو لمن أصابه (¬6).
وقال أشهب في مدونته فيمن وجد شيئًا من دفن الجاهلية في بلد قوم صالحوا عليها: إن كانوا مما يجوز أن يكون لهم (¬7)؛ كان فيه التعريف، وليسوا بأعظم حرمة في دفنهم من المسلمين في دفنهم إذا وجد كان فيه التعريف (¬8). وإن كان مما لا يجوز أن يكون لهم، وإنما هو لمن لم تكن له ذمة، ولا ممن يرثه أهل
¬__________
(¬1) قوله: (لجميع أهل الجيش) يقابله في (س): (لجماعة أهل تلك البلاد)، وفي (م): (وهو لجميع أهل تلك البلاد).
(¬2) قوله: (عنهم) ساقط من (م).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 339.
(¬4) في (س): (نسبهم).
(¬5) قوله: (ملكا) ساقط من (ق 1) و (م).
(¬6) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 456.
(¬7) قوله: (لهم) ساقط من (س).
(¬8) قوله: (وليسوا. . . فيه التعريف) ساقط من (م).

الصفحة 963