قال: وحضرت مالكًا يعطي زكاته قرابته (¬1). قال الواقدي: قال مالك: أفضل من وضعت زكاتك فيه قرابتك الذين لا تعولُ (¬2). وهذا أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لزوجة عبد الله بن مسعود: "لكِ أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (¬3).
فصل [في عجز الفقير والمريض عن الزكاة]
وإذا كان الفقير أو المسكين غير قادر على الاكتساب لزَمانة، أو ضرارة بَصَرٍ، أو صِغر، أو شيخوخة أُعطي من الزكاة.
واختلف إذا كان شابًّا صحيحًا، فأجاز مالك (¬4) في مختصر ما ليس في المختصر: أن يُعطى، وقال يحيى بن عمر: لا يُعطى وإن فعل فلا يُجزئه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" (¬5). وقال في حديث آخر: "وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ" (¬6) فاقتضى الحديث الأول المنع لوجود الصحة، لا
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 295.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 295.
(¬3) متفق عليه أخرجه البخاري: 2/ 533، في باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، من كتاب الزكاة، برقم (1397)، ومسلم: 2/ 649، في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، من كتاب الزكاة، برقم (1000).
(¬4) في (م): (ذلك).
(¬5) حسن، أخرجه أبو داود: 1/ 514، في باب من يُعطَى من الصدقة وحَدُّ الغني، من كتاب الزكاة، برقم (1634)، والترمذي: 3/ 42، في باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة، برقم (652)، وقال الترمذي: حديث حسن، وأحمد: 2/ 164، في مسند المكثرين من الصحابة، من مسند عبد الله بن عمرو، برقم (6530).
(¬6) صحيح، أخرجه أبو داود: 1/ 513، في باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، من كتاب =