كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

أكثر من ذلك. وأما قوله: مُكتسب؛ فيحتمل أن يريد به من له قوة (¬1) على الاكتساب بصحة بدنه، أو لأن له صناعة، والصحيح على خمسة أوجه: فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته، ومؤنة عياله؛ لم يُعط، ولا فرق بين أن يكون غنيًّا بمال، أو صنعة يقوم منها عيشُه فيها كفاية (¬2). وإن لم تكن فيها كفاية؛ أُعطي ما يكون (¬3) تمام الكفاية إلى ما يجد (¬4). وإن كسدت صناعتُه؛ كان كالزَّمِنِ (¬5). وإن لم تكن له صناعة، ولا يجد في الموضع ما يحترف فيه (¬6)، أُعطي الزكاة. وإن كان يجد ما يحترفُ فيه (¬7) لو تكلف ذلك، كان موضع الخلاف، فأجيز له الأخذ بالقرآن؛ لأنه فقير، ومُنع للحديث.

فصل [في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة]
واختلف في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلاَّ لخِمْسَةٍ (¬8) " (¬9)
¬__________
= الزكاة، برقم (1633)، والنسائي: 5/ 99، في باب مسألة القوي المكتسب، من كتاب الزكاة، برقم (2598)، وأحمد: 4/ 224، في مسند الشاميين، من حديث رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (18001).
(¬1) في (س): (قدرة).
(¬2) قوله: (فيها كفاية) ساقط من (ق 3).
(¬3) قوله: (ما يكون) ساقط من (س).
(¬4) قوله: (إلى ما يجد) ساقط من (ق 3).
(¬5) في (م): (كالدين).
(¬6) في (م): (يتحرف به).
(¬7) في (م): (يتحرف به).
(¬8) من قوله: (إلا لخمسة) ساقط من (س) و (م).
(¬9) صحيح، أخرجه مالك: 1/ 514، في باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، من كتاب الزكاة، برقم (604)، وأبو داود: 1/ 514، في باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، من كتاب الزكاة، برقم =

الصفحة 968