كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

على ثلاثة أقوال: فقيل: هو من كانت له كفاية وإن كانت دون نصاب للحديث: "مَنْ سَأل وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلهُا فَقَدْ سَأَلَ إِلحافًا" (¬1). وقيل: هو من له نصاب، وأن الغني الذي حرمت عليه، هو كالغني (¬2) الذي تجب عليه. ومن كان له دون نصاب، حلت له للحديث: "أمرت أن آخذها من أغنيائهم، فأردها في فقرائهم" (¬3). وقيل: المراد الكفاية، فمن كان له أكثر من نصابٍ ولا كفاية فيه (¬4)؛ حلت له. وهذا ضعيف؛ لأنه غني تجب عليه الزكاة، فلم يدخل في اسم الفقراء، ولأنه لا يدري هل يعيش إلى أن ينفق (¬5) ما في يديه، ولا خلاف بين الأمة فيمن كان له نصاب، وهو ذو عيال ولا يكفيهم ما في يديه، أن الزكاة واجبة عليه، وهو في عداد الأغنياء، وإذا كان ذلك (¬6) فلم يحلَّ أن يعطى.
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَأَل وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلهُا فَقَدْ سَأَلَ إِلحافًا" محمله على من سأل من غير الزكاة فلا تجب مواساته، ألا ترى أنه لا (¬7) تجب مواساة من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما (¬8)، ويجوز له أن يأخذ من
¬__________
= (1635)، والحاكم: 1/ 566، في كتاب الزكاة، برقم (1481)، وصححه.
(¬1) صحيح، أخرجه أبو داود: 1/ 511، في باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، من كتاب الزكاة، برقم (1627)، والنسائي: 5/ 98، في باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، من كتاب الزكاة، برقم (2596).
(¬2) في (س): (الغني).
(¬3) سبق تخريجه، ص: 965.
(¬4) قوله: (فيه) ساقط من (م).
(¬5) قوله: (إلى أن ينفق) يقابله في (س): (بلى أن يفنى)، وفي (م): (حتى يذهب).
(¬6) في (م): (ذلك كذلك).
(¬7) قوله: (لا) ساقط من (س).
(¬8) قوله: (في ثمنهما) يقابله في (س) و (م): (فيهما).

الصفحة 969