الزكاة (¬1)، وفي الحديث: "أو عِدْلِهَا". والدار والخادم أكثر من عدل الأوقية، ولم يكن ذلك مما (¬2) يمنع من أن يعطى الزكاة.
واختلف هل يعطى الفقير نصابًا، وأرى أن ينظر إلى زكوات (¬3) الناس بذلك البلد، فإن كان يخرج به زكاة واحدة في العام، وُسع (¬4) له في العطاء على قدر (¬5) ما يُرى أنه يُغنيه إلى مثل ذلك الوقت إذا كان في الزكاة متسعٌ لذلك، وإن كان يخرج به (¬6) زكاتان: العين والزرع، أعطي من الأولى ما يبلغه الثانية إذا كان فيها محمل لذلك. وإن كان يخرج به زكاة العين، والحرث والماشية، أعطي من كل واحدة ما يبلغه الأخرى. والغِنَى المراعى: العين، وعروض التجارة، وفضلة بينة (¬7) على القنية. فإن كانت له دار أو خادم لا فضلة فيهما، أو كانت فيهما فضلة يسيرة؛ أُعطي من الزكاة. وإن كانت فضلة بينة؛ لم يُعطَ.
فصل [في العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها]
قال الله -عز وجل-: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، وهم الذين يستعملون على جمع الزكاة (¬8)، فيعطى أجرته بقدر سعيه، وتعبه، وما تكلّف من القرب والبعد.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 344. قال: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطى من الزكاة.
(¬2) قوله: (مما) ساقط من (س) و (م).
(¬3) قوله: (إلى زكوات) يقا بله في (س): (زكاة).
(¬4) في (س): (قدم).
(¬5) قوله: (على قدر) ساقط من (س) و (م).
(¬6) قوله: (به) ساقط من (س).
(¬7) في (م): (بيده).
(¬8) قوله: (جمع الزكاة) يقابله في (س): (جميع الزكوات).