وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ الخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ الخَلْقِ إِلَيَّ" (¬1).
وهذا حجة للقول الأول؛ لأنه لا يبغضه وهو مؤمن. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِليَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ" (¬2). وهذا حجة للقول الثاني.
وقد اختلف في سهم المؤلفة قلوبهم، هل هو منسوخ أم لا؟ فقال ابن شهاب في المدونة: لم يُنسخ من الآية شيءٌ (¬3). وهذا هو الصحيح، وقد كان الأمر على العطاء (¬4) لهم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخلافة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر ثم قال لأبي سفيان: قد أغنى الله عنك وعن ضربائك، ولكنك (¬5) في الفيء كأحدهم. فلا يقال فيما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل به بعده (¬6): إنه منسوخ. وقال عمر بن عبد العزيز، وابن شهاب، وأبو محمد عبد الوهاب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك في بعض الأوقات؛ رد إليهم سهمهم (¬7). وهذا أحسن؛ لأنه
¬__________
(¬1) صحيح، أخرجه الترمذي: 3/ 53، في باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم، من كتاب الزكاة، برقم (666)، وأحمد: 3/ 401، في مسند المكيين، من مسند صفوان بن أمية، برقم (15339)، وابن حبان: 11/ 159، في باب الغنائم وقسمتها، من كتاب السير، برقم (4828).
(¬2) متفق عليه أخرجه البخاري: 1/ 18، في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، من كتاب الإيمان، برقم (27)، ومسلم: 1/ 132، في باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع، من كتاب الإيمان، برقم (150).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 344.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 344.
(¬5) في (س): (ولا أظنك).
(¬6) قوله: (بعده) ساقط من (م).
(¬7) انظر: المعونة: 1/ 169.