يرتجى من كافر الدخول في الإسلام بالعطاء، ولا يقدر عليه بالسيف. ويخشى على الآخر الارتداد واللحوق بدار الحرب، وُيرجى أن يكون العطاء يصده عن ذلك، فيعطى كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ" (¬1). ويرى (¬2) من كافر بعد الأسر الأنفة والتجبر، ويختار القتل على الدخول في الإسلام بالقهر، والتهديد بالسيف، ويرجى منه باللين، والاستئلاف والعطاء الدخول في الإسلام، فيُعطى عند (¬3) ذلك.
فصل [في عتق الرقاب من الزكاة]
وأما قول الله سبحانه: {وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: 177]. يريد: العتق، فينبغي أن تشترى من الزكاة (¬4) رقبة مسلمة (¬5)، سالمة من العيوب، ليس فيها عقد حرية مما يكون (¬6) ولاؤها للمسلمين.
واختلف في خمس: في عتق المعيب، وإعطاء المكاتب، وهل يُعطى الرجل مالًا ليعتق عبده، أو يفدي به أسيرًا أو يعتق بعض عبد، فقال أصبغ في العتبية: إن أعتق عبدًا (¬7) معيبًا، مما (¬8) لا يجزئ عن الواجبات- لم يجزئه (¬9). والذي يدُل
¬__________
(¬1) سبق تخريجه، ص: 973.
(¬2) في (س): (وكم رئي).
(¬3) في (م): (من).
(¬4) قوله: (فينبغي أن تشترى من الزكاة) يقابله في (م): (فتشترى).
(¬5) في (س): (كاملة).
(¬6) قوله: (مما يكون) يقابله في (م): (فيكون).
(¬7) قوله: (إن أعتق عبدًا) ساقط من (س)، وقوله: (عبدًا) ساقط من (م).
(¬8) قوله: (مما) ساقط من (ق 3).
(¬9) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 419، والنوادر والزيادات: 2/ 285.