كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن أخرج زكاته فلم تنفذ حتى أسر: لا بأس أن يفتدي. ولو افتقر (¬1) لم يُعْطَ منها. ومن اشترى رقبة منها من زكاته، ثم قال: هي حرة عن المسلمين، وولاؤها لي، فإن ولاءها للمسلمين وشرطه باطل، وهو مجزئ عنه.
واختلف إذا قال: هو حر عني، وولاؤه للمسلمين، فقال ابن القاسم: لا تجزئه وولاؤه له (¬2).
وقال أشهب في كتاب محمد: تجزئه، وولاؤه للمسلمين (¬3). قال: وكذلك من يُعطى عبدًا ليُعتقه عن سيده فيعتقه عن نفسه، وهو حر وولاؤه لسيده، أو يعطى أضحية ليذبحها عن صاحبها، فذبحها عن نفسه، فهي مجزية (¬4) عن صاحبها (¬5).
وقد قال العبد (¬6) الصالح: ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل (¬7). وهذا أحسن؛ لأنه إنما اشتراها للزكاة فهي للمسلمين بنفس الشراء، ولو
¬__________
(¬1) في غير (م): (افترق).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 284.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 284.
(¬4) في (م): (عزيمة).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 284.
(¬6) في (س) و (م): (الرجل).
(¬7) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 349، 18/ 172. ونصه: "قال مالك: بلغني أنَّ رجلًا سافر فأدركه الأضحى في السفر، فمرَّ على راعٍ وهو يرعى على رأس جبل، فقال: يا راعي أتبيع منِّي شاة صحيحة أضحي بها؟ قال: نعم. قال: أنزلها فاتركها فاشتراها منه، ثمَّ قال له: اذبحها عنِّي فذبحها الراعي. وقال: اللهمَّ تقبل منِّي. فقال له ذلك الرجل: ربُّك أعلم بمَنْ أنزلها من رأس الجبل، ثمَّ سار وتركها". وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 328.

الصفحة 977