يتكلفون من بذل النفوس.
وقيل: لا يعطى إلا أن يكون هناك فقير. وعلى هذا القول يكون كابن السبيل، ويعطى الغزاة وإن كانوا أغنياء إذا كانوا في (¬1) نحر العدو مقيمين بذلك الموضع، فيستألفون بالعطاء لمقامهم به، ويصرف منها للغازي بقدر ما يحتاج إليه في غزوه.
وقال محمد بن عبد الحكم: يُجعل منها نصيب في الحملان، والسلاح، وُيشترى منها القوس، والمساحي، والحبال، وما يحتاج إليه لحفر الخنادق، والمنجنيقات للحصون، وتنشأ منها المراكب للغزو، وكراء النواتية (¬2)، ويعطى منها للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو للمسلمين (¬3)، مسلمين كانوا أو نصارى، وُيبنى منها حصن على المسلمين، ولو حصر قوم من العدو قومًا من المسلمين لا قوة لهم بدفعهم، فصالحوهم (¬4) على مال، فلا بأس أن يُعطوا من ذلك، وأرى ذلك كله داخل في عموم قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60].
فصل [في قوله تعالى: {وَابْنِ السَّبِيلِ}]
وأما قوله تعالى: {وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60]، وهو المسافر المنقطع فيعطى منها (¬5) بثلاثة شروط:
إذا لم يكن سفره في معصية، وكان فقيرًا بالموضع الذي هو به وإن كان غنيًّا
¬__________
(¬1) قوله: (في) ساقط من (س).
(¬2) النوَّاتيةُ: الملاحون. انظر: لسان العرب: 2/ 101.
(¬3) قوله: (للمسلمين) ساقط من (س).
(¬4) في (م): (فصالحهم المسلمون).
(¬5) قوله: (منها) ساقط من (م).