والقول الأول أحسنُ؛ لأن العشيرة غير الأقارب، والعشيرة تتسع، وإنما نزل القرآن في الأقرب (¬1) من العشيرة، ليس الأقربين مطلقًا، وليس الأقربون كالأقرب من العشيرة (¬2).
وأجازها ابن القاسم لموالي آل محمد (¬3). ومنع ذلك مطرف، وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب. وقال مالك في كتاب ابن حبيب أيضًا (¬4): لا يعطى لآل محمد من التطوع. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد (¬5).
والذي آخذ به، أنها تحرم على بني هاشم دون من بعدهم، وأن مواليهم بمنزلتهم، وأن الزكاة، والكفارات، والتطوع في ذلك سواء لحديث أبي رافع قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، فأتاه (¬6) فسأله، فقال: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَلا لموَالِينَا". وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي في مسنده (¬7) فيه فائدتان:
إحداهما: أن الصدقة حلال لبني مرة بن كعب، فمن بعدهم إلى غالب،
¬__________
(¬1) في (س): (الأقارب).
(¬2) قوله: (ليس الأقربين. . . من العشيرة) ساقط من (م).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 382.
(¬4) قوله: (أيضًا) ساقط من (ق 3).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 297، والبيان والتحصيل: 2/ 382.
(¬6) قوله: (فأتاه) زيادة من (م).
(¬7) أخرجه أبو داود: 1/ 519، في باب الصدقة على بني هاشم، من كتاب الزكاة، برقم (1650)، والترمذي: 3/ 46، في باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته ومواليه، من كتاب الزكاة، برقم (657)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وبنحوه أحمد: 6/ 10، في باقي مسند الأنصار، من حديث أبى رافع - رضي الله عنه -، برقم (23923).