كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

فصل [في خمس الرِّكاز]
خمس الرِّكاز (¬1) حلال للأغنياء كخمس الغنائم، ويُبدأ بالفقراء.
وكره ابن القاسم أن يعطي منه أحد (¬2) قرابته؛ خوف المحمدة، وقد تقدم ذكر الاختلاف عن مالك في ذلك في الزكاة (¬3).
واختلف هل يُعطي منه من تلزمه نفقته كالولد والوالد؟ فكره ذلك ابن القاسم. وقال غيره: يجوز ذلك إذا أعطاهم، كما يعطي غيرهم من الأباعد على غير إيثار؛ لأن الخمس فَيء، وهو حلال للأغنياء؛ إلا أن الفقير يؤثر عليه.
كمل الأول من الزكاة (¬4)
¬__________
(¬1) في (م): (الزكاة).
(¬2) في (س): (واجده).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 347. ونصها: "إنما أخاف بذكر هذه الأشياء يحمدونه عليها". وقد تقدم هذا.
(¬4) في (م): (تم كتاب الزكاة الأول من التبصرة بحمد الله وحسن عونه والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وسلم).

الصفحة 993