177 - حدثني أبي قال: حدثني أبي قال: حدثني أحمد بن محمد بن سلامة قال: ثنا جعفر بن أحمد قال: أنبأ بشر بن الوليد الكندي قال: سمعت أبا يوسف قال: قال ابن أبي ليلى وأنا أسمع: أقر عندي رجل أنه وطئ جارية أمه فقلت له: أوطيتها؟ قال نعم، ثم قلت: أوطيتها؟ قال: نعم، ثم قلت: أوطيتها؟ قال: نعم، ثم قلت: أوطيتها؟ قال: نعم، فأمرت به فضرب الحد وأمرت بالجلواز فأخذ بيده فأخرجه من باب الجسر نفياً له، قال أبو يوسف: فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال: لم يقر هذا بالزنا، لو قال رجل: وطئت جارية أمي فقال ذلك أربع مرات في أربعة مواطن لم يحد، لأن الوطي قد يكون حلالاً وقد يكون حراماً، فلم يقر هذا بالزنا.
178 - حدثني أبي قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن أحمد بن سهل قال: ثنا القاسم بن غسان قال: ثنا أبي قال: أنبأ أبو سليمان الجوزجاني قال: أنبا محمد بن الحسن قال: كان أبو حنيفة قد حمل إلى بغداد، فاجتمع #112# أصحابه جميعاً وفيهم أبو يوسف وزفر وأسد بن عمرو وعامة الفقهاء المتقدمين من أصحابه، فعملوا مسألة أيدوها بالحجاج وتنوقوا في تقويمها وقالوا: نسأل أبا حنيفة أول ما يقدم، فلما قدم أبو حنيفة كان أول مسألة سئل عنها تلك المسألة، فأجابهم بغير ما عندهم، فصاحوا به من نواحي الحلقة: يا أبا حنيفة! بلدتك الغربة، فقال لهم: رفقاً رفقاً، ماذا تقولون؟ قالوا: ليس هكذا القول، قال: بحجة أم بغير حجة؟ قالوا: بل بحجة، قال: هاتوا، فناظرهم فغلبهم بالحجاج حتى ردهم إلى قوله، وأذعنوا أن الخطأ منهم، فقال لهم: أعرفتم الآن؟ قالوا: نعم، قال: فما تقولون فيمن يزعم أن قولكم هو الصواب وأن هذا القول خطأ؟ قالوا: لا يكون ذلك، قد صح هذا القول، فناظرهم حتى ردهم عن القول، فقالوا: يا أبا حنيفة، ظلمتنا والصواب كان معنا، قال: فما تقولون فيمن يزعم أن هذا القول خطأ والأول خطأ والصواب في قول ثالث؟ فقالوا: هذا ما لا يكون، قال: فاستمعوا واخترع قولاً ثالثاً، وناظرهم عليه حتى ردهم إليه، فأذعنوا وقالوا: يا أبا حنيفة، علمنا، قال: الصواب هو القول الأول الذي أجبتكم به لعله كذا وكذا، وهذه المسألة لا تخرج من هذه الثلاثة الأنحاء، ولكل منها وجه في الفقه ومذهب، وهذا الصواب فخذوه وارفضوا ما سواه.