كتاب فضائل أبي حنيفة وأخباره لابن أبي العوام

#198#
386 - ح قال محمد بن أحمد بن حماد لنا: وكنت ببغداد في مجلس عبدوس الفقيه حتى ذكر هذا الحديث فقال: حدثناه أبو معمر، عن عبد الوارث ابن سعيد ثم قالوا: فلقيت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت: ثلاثة من فقهاء الكوفة جُمعوا لي لأسألنهم عن مسألة، فأتيت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً فيه؟ قال: البيع باطل يعني والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته عن ذلك؟ فقال: الشرط باطل والبيع جائز، فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك؟ فقال: البيع جائز والشرط جائز، فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بقولهما، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد ونهاه عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل.
فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتري بريرة وتشترط لهم الولاء، فالبيع جائز والشرط باطل.
فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر ابن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيراً وشرط له ركوبه إلى المدينة، فالبيع جائز والشرط #199# جائز. اللفظ للعباس الجمحي.

الصفحة 198