707 - حدثنا أبي قال: ثنا أبي قال: حدثني أبو بشر قال: ثنا أحمد ابن القاسم البرتي قال: أنبأ محمد بن شجاع، عن بشر بن الوليد قال: قال أبو يوسف: لا ينبغي للمرأة أن تكشف رأسها عند عبدها ولا عند عبد ابنها ولا عند عبد أبيها، ولو أن رجلاً غسل رأس أمه وفلاه كان هذا من برها.
708 - حدثنا أبي قال: ثنا أبي قال: حدثني محمد بن الحسن بن علي البخاري، ثنا إبراهيم بن مهدي الأبلي قال: سمعت هلال بن يحيى صاحب الرأي يقول: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: مخاشنة الولاة ذل، ومخاشنة القضاة فقر، قال: وسمعت أبا يوسف يقول في كتاب الصك: لا أقل من عشرة من الشهود، اثنان يموتان، واثنان يغيبان، واثنان يزوران، واثنان يثبتان، واثنان لا يؤديان.
709 - حدثنا أبي قال: ثنا أبي قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد قال: حدثني أحمد بن القاسم البرتي أبو الحسن، قال: سمعت محمد بن شجاع يقول: #308# سمعت الحسن بن زياد يقول: من زعم أنه سمع هذه الكتب يعني العتق من أبي يوسف بالكوفة فقد كذب، إنما كانت روزنامجات ينظر فيها بالليل وينبطح فيها بالنهار، قال محمد بن شجاع: ولكنها قد قرئت على أبي يوسف ببغداد وسمعها أصحابنا، قال محمد بن شجاع: فسمعت إسماعيل بن الفضل وأبا علي الرازي وجماعة من أصحابنا يذكرون: أن أبا يوسف سئل أسمع محمد بن الحسن منك هذه الكتب؟ فقال أبو يوسف: سلوه، فأتينا محمداً فسألناه، فقال: ما سمعتها ولكني أصححها لكم.