آخر حكايات محمد بن الحسن
884 - حدثنا أبي قال: ثنا أبي قال: حدثني إبراهيم بن حميد البصري قال: ثنا أحمد بن عمرو بن مهين قال: ثنا سليمان بن أبي شيخ قال: ثنا محمد بن الحسن قال: كنت عند ابن شبرمة فأتاه آت، فقال: إن فلاناً كسر الطابع الذي أعطيتني، فأمر به فضرب ثلاثين.
885 - حدثنا أبي قال: ثنا أبي قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد قال: ثنا محمد بن شجاع قال: سمعت أصحابنا الحسن بن أبي مالك وأبا علي الرازي وغيرهما من أصحاب أبي يوسف، وهم يتذاكرون: الرجل يأمر الرجل بالكفر، فرأيتهم يجمعون أن قول أبي حنيفة وأبي يوسف أنه من أمر رجلاً بأن يكفر فهو بأمره إياه كافر، وإن عزم على أن يأمر بالكفر كان بعزمه كافراً، لأن الأمر بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر، فالعازم على أن يأمر بالكفر كالعازم على أن يكفر، هذا قول أبي حنيفة، وما رأيتهم يختلفون فيه.
886 - قال محمد: وسمعت الحسن بن أبي مالك يقول لأصحابه في المجلس وهم مجتمعون: أن أبا يوسف قال عن أبي حنيفة: لو أن رجلاً صلى يريد بصلاته إلى غير الكعبة فوافق الكعبة على الخطأ منه: أنه بذلك كافر، وما رأيت أحداً منهم ينكر ذلك، وزعم عن أبي يوسف أنه قال: لا يكفر، وإن أصاب القبلة أجزته صلاته.
قال محمد بن شجاع: وقول أبي حنيفة عندنا الصواب، لأن الذي تعمد #370# الصلاة لغير القبلة على أنها دين، ومن تعمد شرب الخمر على أنها دين، أو ترك شرب الماء على أنه بمنزلة الخمر كفر.
قال عبد الله بن مسعود: محرم الحلال كمستحل الحرام، قال محمد بن شجاع: ولو أن رجلاً قال: الخمر حلال، أو قال: الميتة والدم ولحم الخنزير حلال، كان كافراً، لأنه مكذب لله عز وجل في حكمه وكافر بكتابه، فكذلك هذا.