كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

وإليه ذهب: داود (¬1) (¬2)، وابن حزم (¬3).
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين.
وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (¬4)، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (¬5)، والشافعي (¬6)، وأحمد (¬7).
وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (¬8).
المذهب الثاني:
وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار (¬9)، والحسن بن مُسْلِم (¬10)، وعطاء في آخر قوليه (¬11)، والأوزاعي (¬12).
وَهُوَ المشهور عن مالك (¬13).
واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيهِ،
¬__________
(¬1) هُوَ الإمام، رئيس أهل الظاهر داود بن علي بن خلف،، أَبُو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني، ولد سنة (202 هـ‍)، وَقِيْلَ: (200 هـ‍)، وَقِيْلَ: (201 هـ‍) لَهُ الكثير من المصنفات مِنْهَا: "الإيضاح " و " الأصول "، توفي سنة (270 هـ‍).
الأنساب 4/ 77، ووفيات الأعيان 2/ 255 و 256 و 257، وسير أعلام النبلاء 13/ 97.
(¬2) المحلى 2/ 86.
(¬3) المحلى 2/ 86.
(¬4) انظر: فقه الإمام سعيد 1/ 98 لشيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل.
(¬5) هَذَا القَوْل قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيْفَة في آخر عمره، وَهُوَ مذهب أبي يوسف ومحمد. انظر: تبيين الحقائق 1/ 52، والمبسوط 1/ 102، وبدائع الصنائع 1/ 10، والاختيار 1/ 25، والهداية 1/ 30.
(¬6) الأم 1/ 34، والحاوي 1/ 444، والمجموع 1/ 499.
(¬7) المقنع: 15، والمغني 1/ 298، وشرح الزركشي 1/ 206.
(¬8) نقل هَذَا عَنْهُ ابن القاسم، وَقَالَ بَعْدَ نقله: ((رجع عَنْهَا فَقَالَ: لا يمسح)). انظر: المدونة 1/ 40، والكافي 1/ 27، والتمهيد 11/ 156 - 157، والاستذكار 1/ 264.
(¬9) الثقة الثبت أبو مُحَمَّد الأثرم الجمحي، عمرو بن دينار المكي، توفي سنة (126 هـ‍).
تهذيب الكمال 5/ 408 (4949)، وسير أعلام النبلاء 5/ 300، والتقريب (5024).
(¬10) هُوَ أبو علي الحسن بن مُسْلِم بن أَبِي الحسن الفارسي الحوري العراقي، كَانَ زاهداً، توفي سنة (594 هـ‍ـ).سير أعلام النبلاء 21/ 301 و 302، وتاريخ الإِسْلاَم: 158 - 159 وفيات (94 هـ‍)، وشذرات الذهب 4/ 316.
(¬11) نقله عَنْهُمْ ابن المنذر في الأوسط 1/ 465.
(¬12) الأوسط 1/ 465، وشرح السنة 1/ 458.
(¬13) انظر: المدونة 1/ 40،والكافي 1/ 27، والتمهيد 11/ 157، والاستذكار 1/ 264، وبداية المجتهد 1/ 14.

الصفحة 118