كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
وإليه ذهب المالكية (¬1) والشافعية (¬2) والحنابلة (¬3) والإمامية (¬4).
وهناك من أثبت حق الشفعة - إضافة للشريك في عين المبيع - للشريك في حق المبيع.
وَهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد (¬5)، واختارها ابن تيمية (¬6) وابن القيم (¬7) من الحنابلة (¬8)، وبنحوه قَالَ ابن حزم (¬9)؛ إلا أنَّهُ لَمْ يجعلها للشريك في حق المبيع مطلقاً، وإنما خصّها بكونه شريكاً في الطريق فَقَطْ.
المذهب الثاني: أثبتوا حقّ الشفعة للجار والشريك عَلَى تفاصيل لَهُمْ في تعيين من هُوَ أولى بِهَا.
وبهذا قَالَ: ابن شبرمة والثوري وابن المبارك وابن أبي ليلى (¬10).
وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه (¬11). وبنحوه قَالَ الزيدية (¬12).
واستدل أصحاب المذهب الثاني بِمَا رَوَاهُ عَبْد الملك بن أبي سليمان
¬__________
(¬1) بداية المجتهد 2/ 194، والقوانين الفقهية: 283، وشرح الزرقاني عَلَى الموطأ 3/ 378، وشرح الدردير مَعَ حاشية الدسوقي 3/ 474، وشرح منح الجليل 3/ 583.
(¬2) الحاوي الكبير 9/ 5، والمهذب 1/ 383، والتهذيب 4/ 337، وروضة الطالبين 5/ 72، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل 3/ 498، وكفاية الأخيار 1/ 562، ومغني المحتاج 2/ 297.
(¬3) المغني 5/ 461، والمقنع: 151، وكشاف القناع 4/ 149.
(¬4) من لا يحضره الفقيه 3/ 46، وتهذيب الأحكام 7/ 149 - 150.
(¬5) الهداية للكلوذاني: ورقة 102/ب.
(¬6) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عَبْد الحليم بن عَبْد السلام بن عَبْد الله بن تيمية الحراني، صاحب التصانيف مِنْهَا: " الفتاوى الكبرى "، ولد سنة (661 هـ)، وتوفي سنة (728 هـ).
مرآة الجنان 4/ 209، وطبقات الحفاظ: 520، والمنهج الأحمد 3/ 154.
(¬7) هُوَ شمس الدين مُحَمَّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثُمَّ الدمشقي أبو عَبْد الله ابن القيم الجوزية، الفقيه الأصولي النحوي المفسر، صاحب المصنفات مِنْهَا: " تهذيب سنن أبي داود " و " إعلام الموقعين "، ولد سنة (691 هـ)، وتوفي سنة (751 هـ).
الدرر الكامنة 3/ 400 و 403، والمنهج الأحمد 3/ 204 و 205 و 206، وشذرات الذهب 6/ 168.
(¬8) إعلام الموقعين 2/ 122، ومسائل من الفقه المقارن 2/ 27.
(¬9) المحلى 9/ 92.
(¬10) حلية العلماء 5/ 266، والمغني 5/ 461.
(¬11) المبسوط 14/ 92، وبدائع الصنائع 5/ 10، وشرح فتح القدير 7/ 406، وتبيين الحقائق 5/ 240، وحاشية رد المحتار 6/ 221.
(¬12) السيل الجرار 3/ 171، والبحر الزخار 5/ 6، وانظر: الاستذكار 6/ 70 وما بعدها.