كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده، ولا خيار لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم (¬1).
وإذا كَانَتْ ثيّباً بالغةً فليس لأحد ولاية عَلَيْهَا (¬2).
واستدل القائلون بالاشتراط بحديث عَائِشَة رضي الله عَنْهَا عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بِهَا فلها المهر بِمَا أصاب مِنْهَا، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لَهُ)).
رَوَاهُ الشَّافِعِيّ (¬3)، والطيالسي (¬4)، وعبد الرزاق (¬5)، والحميدي (¬6)، وسعيد ابن مَنْصُوْر (¬7)، وأحمد (¬8)، والدارمي (¬9)، وأبو داود (¬10)، وابن ماجه (¬11)، والترمذي (¬12)، والنسائي (¬13)، وأبو يعلى (¬14)، وابن الجارود (¬15)، والطحاوي (¬16)، وابن حبان (¬17)، وابن عدي (¬18)، والدارقطني (¬19)، والحاكم (¬20)، والسهمي (¬21)، وأبو نعيم (¬22)، والبيهقي (¬23)، والخطيب (¬24)، وابن عَبْد البر (¬25)، والبغوي (¬26).
¬__________
(¬1) شرائع الإسلام 2/ 228، وانظر: من لا يحضره الفقيه 3/ 245، والاستبصار 3/ 241.
(¬2) من لا يحضره الفقيه 3/ 246، والاستبصار 3/ 237 - 238، وتهذيب الأحكام 7/ 337 فما بعدها.
(¬3) في مسنده (1139) و (1140) بتحقيقنا.
(¬4) في مسنده (1463).
(¬5) في مصنفه (10472).
(¬6) في مسنده (228).
(¬7) في سننه (528).
(¬8) في مسنده 6/ 47 و 66 و 165.
(¬9) في سننه (2190).
(¬10) في سننه (2083).
(¬11) في سننه (1879).
(¬12) في جامعه (1102).
(¬13) في الكبرى (5394).
(¬14) في مسنده (4682) و (4750) و (4837).
(¬15) في المنتقى (700).
(¬16) في شرح معاني الآثار 3/ 7.
(¬17) في الإحسان (4074).
(¬18) في الكامل 3/ 435.
(¬19) في سننه 3/ 221.
(¬20) في مستدركه 2/ 168.
(¬21) هُوَ الحَافِظ المتقن، أَبُو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي، محدّث جرجان، صاحب " تاريخ جرجان "، توفي سنة (428 هـ)، وَقِيْلَ: (427 هـ).
الأنساب 3/ 369، وسير أعلام النبلاء 17/ 469 و 471، وتذكرة الحفاظ 3/ 1089. والحديث أخرجه في تاريخ جرجان: 315 - 316.
(¬22) في الحلية 6/ 88.
(¬23) 7/ 105 و 138.
(¬24) في الكفاية: (542 ت، 380 هـ).
(¬25) في التمهيد 19/ 85 - 87.
(¬26) في شرح السنة (2262).