كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

وابن المنذر (¬1)، ودَاوُد (¬2)، والزيدية (¬3). وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (¬4).
2 - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (¬5)، وأبو حَنِيْفَة (¬6)، ومُحَمَّد (¬7)، ويحيى بن سعيد (¬8)، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (¬9). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (¬10).
3 - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (¬11)، والأوزاعي (¬12)، والثَّوْرِيّ (¬13)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (¬14).
4 - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (¬15)، وأبي يوسف (¬16)، وأحمد (¬17)، والأوزاعي (¬18)، وأبي ثور (¬19).
5 - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو
¬__________
(¬1) انظر: الأوسط 2/ 38 والمجموع 2/ 213.
(¬2) انظر: المجموع 2/ 213.
(¬3) انظر: السيل الجرار 1/ 130.
(¬4) انظر: الحاوي 1/ 290.
(¬5) انظر: المغني 1/ 248.
(¬6) انظر: المبسوط 1/ 109، والهداية 1/ 25، والاختيار 1/ 2، وتبيين الحقائق 1/ 38 - 39، وحاشية رد المحتار 1/ 239.
(¬7) انظر: تحفة الفُقَهَاء 1/ 79، والهداية 1/ 25.
(¬8) انظر: المدونة 1/ 46.
(¬9) انظر: المدونة 1/ 46، والاستذكار 3/ 352، والمنتقى للباجي 1/ 116 وبداية المجتهد 1/ 51، وشرح منح الجليل 1/ 90، وسراج السالك 1/ 85، وأسهل المدارك 1/ 127.
(¬10) انظر: المحلى 2/ 161.
(¬11) انظر: المدونة 1/ 46، والاستذكار 1/ 352، والمنتقى للباجي 1/ 116، وبداية المجتهد 1/ 51.
(¬12) انظر: المجموع 2/ 213، وفقه الإِمَام الأوزاعي 1/ 75.
(¬13) انظر: المجموع 2/ 213.
(¬14) انظر: بداية المجتهد 1/ 51، وحلية العُلَمَاء 1/ 232، والاستذكار 1/ 352.
(¬15) انظر: الحاوي 1/ 291، وحلية العُلَمَاء 1/ 232، والمجموع 2/ 214.
(¬16) انظر: حلية العُلَمَاء 1/ 232 والهداية 1/ 25.
(¬17) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: 9ب، والمغني 1/ 249، والشرح الكبير 1/ 255، والانصاف 1/ 284.
(¬18) انظر: الأوسط 2/ 39، والمغني 1/ 248.
(¬19) انظر: الأوسط 2/ 39، والاستذكار 1/ 353.

الصفحة 341