كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
وائل بن حجر - رضي الله عنه - (¬1).
وَقَالَ ابن عَبْد البر في التمهيد: ((زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بَيْنَ السجدتين قَدْ عارضه في ذَلِكَ ابن عُمَر بقوله: ((وَكَانَ لا يرفع بَيْنَ السجدتين))، والسنن لا تثبت إذَا تعارضت وتدافعت، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عَلَيْهِ، وابن عُمَر صحبه إِلَى أن تُوُفِّي - صلى الله عليه وسلم - فحديث ابن عُمَر أصح عندهم وأولى أن يُعمل بِهِ)) (¬2).
القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور (¬3).
المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان، وَفِي ذَلِكَ أقوال:
القَوْل الأول: ترفع اليدان إلى حذو المنكبين.
وَهُوَ قَوْل عُمَر، وأبي هُرَيْرَة، وابن عُمَر، وعبد الله بن الزُّبَيْر، وأم الدرداء، وسالم، ونافع، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعطاء، والقاسم، ومكحول، وإسحاق (¬4). وَهُوَ المشهور عن مَالِك (¬5)، وإليه ذهب الشَّافِعيّ (¬6)، وَهُوَ المشهور عن أحمد (¬7). واستدلوا بحديث ابن عمر (¬8).
القَوْل الثَّانِي: ترفع اليدان إلى حذو الأذنين.
وَهُوَ قَوْل عطاء، ووهب بن منبه (¬9)، وأبي جَعْفَر، وإبراهيم، والثَّوْرِيّ (¬10).
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) التمهيد 9/ 227.
(¬3) انظر: إكمال المُعلم 2/ 261، وبداية المجتهد 1/ 96.
(¬4) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2519) و (2532)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2413) و (2414) و (2417) و (2423) و (2424)، والبُخَارِيّ في رفع اليدين (24) و (25)، وسُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى 2/ 25، والتمهيد 9/ 230، وشرح السُّنَّة 3/ 26.
(¬5) انظر: المنتقى 1/ 142، والبيان والتحصيل 1/ 413، وبداية المجتهد 1/ 97، وأسهل المدارك 1/ 215.
(¬6) انظر: الأم 1/ 104، والحاوي 2/ 126، والمهذب 1/ 78، والتهذيب 2/ 85، والمجموع 3/ 306.
(¬7) انظر: الهداية: الورقة (23)، والمقنع: 28، والمغني 1/ 512، والمحرر1/ 53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 296 - 297.
(¬8) تقدم تخريجه.
(¬9) هُوَ وهب بن مُنَبه بن كامل اليماني، أبو عَبْد الله الأبناوي: ثقة، توفي سنة (114 هـ)، وَقِيْلَ: (116هـ). تهذيب الكمال 7/ 498 (7362)، والكاشف 2/ 358 (6116)، والتقريب (7485).
(¬10) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2524)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2415) و (2416) و (2419)، وشرح السُّنَّة 3/ 26.