كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (¬1)، وروي ذَلِكَ عن أحمد (¬2)، وَهُوَ قَوْل ابن حبيب من المالكية (¬3). واستدلوا بحديث وائل (¬4).
القَوْل الثَّالِث: ترفع اليدان إلى الصدر.
وَهُوَ قَوْل للإمام مالك (¬5) ورواية عن الإِمَام أحمد (¬6).
القَوْل الرابع: التخيير بَيْنَ رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين.
وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (¬7)، وحكاه ابن المنذر عن بَعْض أهل الحَدِيْث واستحسنه (¬8).
القَوْل الخامس: ترفع اليدان حَتَّى تجاوزا الرأس في تكبيرة الافتتاح.
هَذَا القَوْل حكاه العبيدي عن طاووس، وَهُوَ قَوْل ابنه، وهذا باطل لا أصل لَهُ (¬9).
فائدة:
ويجمع الشَّافِعيّ بَيْنَ هذِهِ الأحاديث فيقول: يجعل كفيه حذو منكبيه، وإبهاميه عِنْدَ شحمة أذنيه، ورؤوس أصابعه عِنْدَ فروع أذنيه (¬10).

مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ:
مَا أخرجه عَبْد الرزاق (¬11)، قَالَ: أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قَالَ: ((نظر بَعْض أصحاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وضوءاً فلم يجده، فَقَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ها هنا ماءٌ فرأَيت
¬__________
(¬1) انظر: الحجة 1/ 94، والمبسوط 1/ 10، وبدائع الصنائع 1/ 199، والهداية 1/ 46، والاختيار 1/ 49.
(¬2) انظر: الهداية: الورقة (23)، والمقنع: 28، والمغني 1/ 512، والمحرر 1/ 53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 296 - 297.
(¬3) انظر: إكمال المعلم 2/ 262.
(¬4) تقدم تخريجه.
(¬5) انظر: المنتقى 1/ 143، والبيان والتحصيل 1/ 413.
(¬6) انظر: المبدع 1/ 431، والإنصاف 2/ 45.
(¬7) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 297.
(¬8) انظر: المجموع 3/ 307.
(¬9) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (2526)، والمجموع 3/ 307.
(¬10) انظر: الوسيط 2/ 717 - 718، والتهذيب 2/ 88، وشرح السُّنَّة 3/ 26، والمجموع 3/ 305.
(¬11) في مصنفه (20535)، ومن طريقه أحمد 3/ 165، والنَّسَائِيّ 1/ 61، وَفِي الكبرى (84)، وأبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144)، وابن حبان (6553) وَفِي ط الرسالة (6544)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 71.

الصفحة 351