كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

الأول: لا تسقط بالسهو، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (¬1)،
الثَّانِي: تسقط بالسهو، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (¬2)، وَهُوَ المروي عن إسحاق بن راهويه (¬3)؛ وإن تركها عمداً بطلت طهارته، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (¬4).
القَوْل الثَّانِي: التسمية سنة، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (¬5)، ومالك (¬6)، والشافعي (¬7)، وإحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (¬8)، والظاهرية (¬9)، والحسن (¬10)، والثوري (¬11)، وأبوعبيد (¬12).
فإن سها سمى متى ذكر، وإن كَانَ قَبْلَ أن يكمل الوضوء. وإن ترك التسمية ناسياً أو عامداً لَمْ يفسد وضوؤه (¬13).

مثال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة:
روى حماد بن زيد (¬14)، عن هشام بن حسان (¬15)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة حديث ذي اليدين، وذكر فيه زيادة: ((كبر))، فَقَالَ: ((كبر ثم كبر وسجد)) (¬16).
¬__________
(¬1) انظر: المغني 1/ 85، وشرح الزَّرْكَشِي 1/ 69، والإنصاف 1/ 129.
(¬2) انظر: المغني 1/ 85، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 69.
(¬3) انظر: المغني 1/ 85.
(¬4) انظر: المغني 1/ 84.
(¬5) انظر: بدائع الصنائع 1/ 20، والهداية 1/ 12، وشرح فتح القدير 1/ 13 - 14، والاختيار 1/ 8، وتبيين الحقائق 1/ 3 - 4.
(¬6) انظر: القوانين الفقهية:30، وحاشية الإمام الرهوني 1/ 148، وأسهل المدارك 1/ 90.
(¬7) انظر: الأم 1/ 31، والحاوي 1/ 116، والمهذب 1/ 22، والتهذيب 1/ 232، والمجموع 1/ 345، وروضة الطالبين 1/ 57، وكفاية الأخيار 1/ 46 - 47.
(¬8) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين5/ أ، والمغني1/ 84، وشرح الزركشي 1/ 68 - 69، والإنصاف1/ 128 - 129.
(¬9) انظر: المحلى 2/ 49.
(¬10) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة (18).
(¬11) انظر: المغني 1/ 84.
(¬12) انظر: المغني 1/ 84.
(¬13) انظر: الأم 1/ 31.
(¬14) وهو ثقة ثبت فقيه. (التقريب: 1498).
(¬15) وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. (التقريب: 7289).
(¬16) أخرجه أبو داود (1011)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 354 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام، ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، به.

الصفحة 356