كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
محذورة (¬1): ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة)) (¬2)، وذهبوا إلى أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال.
المذهب الثاني:
وهو يذهب إلى أن ألفاظ الإقامة مفردة، وقوله: ((قد قامت الصلاة)) مرة واحدة أيضاً. وهو مذهب الليث بن سعد (¬3)، ومالك (¬4)، وقال الماوردي: ((وبه قال الشافعي في القديم)) (¬5)، واستدلوا بحديث أنس، قال: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) (¬6).
المذهب الثالث:
قالوا: لفظ الإقامة مفرد إلا قوله: ((قد قامت الصلاة)) فإنه يقوله مرتين، وروي من فعل بعض الصحابة منهم: عمر (¬7)، وعبد الله بن عمر (¬8)، وأنس (¬9)، وهو رواية عن بلال (¬10)، وأبي محذورة (¬11) - رضي الله عنهم -، وهو ما ذهب إليه عروة بن الزبير (¬12)، وسعيد بن المسيب (¬13)، وعمر بن عبد العزيز (¬14)،
¬__________
(¬1) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو محذورة الجُمحي المكي المؤذن، قِيْلَ: اسمه أوس، وَقِيْلَ: سمرة، وَقِيْلَ: سلمة، توفي سنة (59 هـ)، وَقِيْلَ: (79 هـ).
تجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 200 (2307)، والإصابة 4/ 176، والتقريب (8341).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة (2119)، وأحمد 3/ 409 و 6/ 401، والدارمي (1199) و (1200)، ومسلم 2/ 3 (379)، وأبو داود (502)، وابن ماجه (709)، والترمذي (192)، والنسائي 2/ 4 وفي الكبرى (1594) و (1595)، وابن خزيمة (377)، والطحاوي 1/ 130، وابن حبان (1680) من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، بهذا اللفظ.
(¬3) انظر: الاستذكار 1/ 415.
(¬4) انظر: الاستذكار 1/ 415، والمنتقى 1/ 134، وبداية المجتهد 1/ 80، والقوانين الفقهية: 54 - 55، وأسهل المدارك 1/ 167.
(¬5) الحاوي الكبير 2/ 67.
(¬6) تقدم تخريجه.
(¬7) انظر: الحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(¬8) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2132) (2136)، والحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(¬9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2133)، والحاوي الكبير 2/ 67، والمجموع 3/ 94.
(¬10) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2127).
(¬11) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2126).
(¬12) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2131).
(¬13) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، وفقه الإمام سعيد بن المسيب 1/ 194.
(¬14) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 420، والمجموع 3/ 94.