كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

وإلى هَذَا ذهب الظاهرية (¬1)، والإمامية (¬2).
القول الثاني:
إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد (¬3).
القول الثالث:
إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (¬4)، ومالك (¬5)، والشافعي (¬6)، والزيدية (¬7).
واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة ((المسافر)) الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا (¬8).
¬__________
(¬1) المحلى 6/ 243.
(¬2) شرائع الإسلام 1/ 201.
(¬3) المغني 3/ 78.
(¬4) شرح فتح القدير 2/ 79.
(¬5) الإشراف، للبغدادي 1/ 207.
(¬6) المجموع 6/ 292.
(¬7) البحر الزخار 3/ 232.
(¬8) انظر: مسائل من الفقه المقارن 1/ 256 - 260.

الصفحة 412