كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه)).
أخرجه أحمد (¬1)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (¬2)، وأبو داود (¬3)، والنسائي (¬4)، والطحاوي (¬5)،والدارقطني (¬6)، والبيهقي (¬7)،والحازمي (¬8)، وابن حزم (¬9)، والبغوي (¬10).
مناقشة الأدلة:
احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر، وأجاب بعضهم (¬11) عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا:
1 - إنه معارض (¬12) لحديث وائل بن حجر، وحديث وائل أثبت، قَالَهُ الخطابي (¬13).
2 - إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مقلوب، انقلب لفظه عَلَى بعض الرُّوَاة، والصواب فِيْهِ: ((وليضع ركبتيه قَبْلَ يديه)).
فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث أبو بكر بن أَبِي شيبة (¬14) فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد (¬15)، عن جده، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قَبْلَ يديه ولا يبرك بروك الفحل)).
ثُمَّ إن ما حكاه أبو هُرَيْرَة عن فعل رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يؤيد ما رَوَاهُ ابن أبي شيبة عَنْهُ،
¬__________
(¬1) في مسنده 2/ 381.
(¬2) 1/ 139.
(¬3) في سننه (841).
(¬4) في الكبرى (677).
(¬5) في شرح المعاني 1/ 254.
(¬6) في سننه 1/ 344 - 345.
(¬7) في سننه 2/ 99 - 100.
(¬8) في الاعتبار: 121.
(¬9) في المحلى 4/ 129.
(¬10) في شرح السنة 3/ 133.
(¬11) هُوَ ابن القيم. انظر: زاد المعاد 1/ 223 - 231، وحاشيته عَلَى سنن أبي داود 3/ 73 - 75.
(¬12) ومعلوم لدى أهل الْحَدِيْث أن المعارضة أحد ما يعل بها الحَدِيْث مع التساوي ومع عدم إمكان الترجيح، انظر: أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء: 147 - 160.
(¬13) انظر: معالم السنن 1/ 178.
(¬14) في مصنفه (2702).
(¬15) هُوَ عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أَبُو عباد الليثي، مولاهم، المدني، أخو سعد بن سعيد وَكَانَ الأكبر: متروك، وَقَالَ الذهبي: واه.
تهذيب الكمال 4/ 149 (3293)، والكاشف 1/ 558 (2752)، والتقريب (3356).