كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

ابن مسلمة (¬1) وأصبغ (¬2) خلاف ما قاله ابن حبيب (¬3).
واختلفوا في تأويل مذهبه في الكتاب متى يبني (¬4)؛ فقيل: إن مذهبه فيه أنه لا يصح له البناء إلا لمن صلى ركعة بسجدتيها ورعف في الأخرى كما في "العتبية" (¬5)، وإلا لم (¬6) يبن وابتدأ صلاته بإقامة وإحرام. وقيل: بل مذهبه بناه (¬7) على الإحرام وإن لم يتم ركعة. وقيل: بل ظاهر قوله لا يبني على إحرام ولا غيره إلا في الجمعة (¬8). قال شيخنا أبو الوليد: وهو ظاهر "المدونة" عندي كما في رواية ابن وهب (¬9).
ومسألة (¬10) الجوربين (¬11)، كذا في "المدونة" - في بعض النسخ - الجوربين، أول المسألة، مكان الجرموقين. وفي نسخ: الجرموقين، حيث وقع، ولم يذكر الجوربين (فيه) (¬12) إلا من جهة المعنى والصفة في قوله:
¬__________
(¬1) نقل هذا عنه في النوادر: 1/ 241، واللخمي في التبصرة: 1/ 16 ب، ورجحه، والباجي في المنتقى: 1/ 83.
(¬2) انظر قوله في المقدمات: 1/ 105.
(¬3) قال ابن حبيب في النوادر: 1/ 241: "فأما الفذ فلا يبني، وعزاه له أيضاً اللخمي في التبصرة: 1/ 16 ب، وابن يونس في الجامع: 1/ 49، وضعفه. وشهره الباجي في المنتقى: 1/ 83، وابن رشد في المقدمات: 1/ 105.
(¬4) انظر تفصيل الخلاف في تهذيب الطالب والتبصرة والجامع.
(¬5) نص في المقدمات على موضعها، وهو رسم "سلعة سماها" من سماع ابن القاسم، وليست فيه، ولعلها الرواية المشار إليها آنفا.
(¬6) في خ: كتبت على صورة: "لمن".
(¬7) كذا في خ وع وح وم، وفي غيرها: بناؤه.
(¬8) كذا في خ وق، وفي هامش خ طرة لعلها: "يبني على إحرامه إلا في الجمعة"، وفي س ول: يبني على إحرام وغيره إلا في الجمعة.
(¬9) انظر المقدمات: 1/ 105. ونقل الزرويلي كلام المؤلف هذا، وعقب بقوله: هذا خلاف ما له في المقدمات، لأنه قال فيها: يبني على الإحرام إلا في الجمعة، عكس ما ذكره عياض عنه. (انظر التقييد: 1/ 76).
(¬10) في ق وس وم ول: عنوان: المسح على الخفين.
(¬11) المدونة: 1/ 40/ 11.
(¬12) هكذا تبدو الكلمة في خ، وفوقها: كذا, وليست في بقية النسخ.

الصفحة 102