كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

كتاب السَّلَم الأول (¬1)
قال القاضي رحمه الله: سمي (¬2) ما قدم فيه رأس المال وأخر المشترى سَلَماً، لتسليمه دون عوضه في الحال. ومنه سمي (¬3) سلفاً أيضاً. والسلف ما تقدم، ومنه سلف الرجل: متقدم آبائه. وحكى الخطابي عن عمر - وفي رواية: عن ابن عمر - (¬4) أنه كان يكره أن يسمى السلف سلماً ويقول: هو الإسلام إلى الله، كأنه ضن (¬5) بالاسم أن يمتهن (¬6) في غير الطاعة (¬7).
وقوله في الكتاب (¬8): "لا بأس بتسليم كبار الخيل في صغارها، وكذلك في الإبل والبقر"، كذا/ [ز 224] أجمله في الكتاب ولم ينص على كبير في صغير ولا صغير في كبير. وقال أيضاً: لا يجوز أن يسلم الرأس في رأس دونه.
¬__________
(¬1) في خ هنا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وسلم.
(¬2) في خ وق: يسمى.
(¬3) في خ: يسمى.
(¬4) وهو ما في المطبوع من غريب الخطابي: 1/ 665.
(¬5) في ق والتقييد: 3/ 42: ظن. وهو خطأ.
(¬6) في ق: أن يسمى، وخط عليها وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: يمتهن.
(¬7) ذكر المؤلف كل هذا في الإكمال: 5/ 305 وهناك تصحيف. وانظر الاستذكار: 20/ 30. ونقل في الحطاب 4/ 514 عن المؤلف: قال في المدارك: كان شيخنا يكره تسميته بالسلم ... والصحيح جوازه ...
(¬8) المدونة: 4/ 2/ 6.

الصفحة 1028