كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
الأسفلين، وأما إن كان مسح على الأسفلين فلا يختلف في جواز المسح على الأعليين، وإليه ذهب اللخمي (¬1)، وظاهر قول البغداديين خلافه.
وقوله (¬2): "إن ابن عمر "قال": يمسح أعلاهما وأسفلهما"، كذا أكثر روايتنا، وعند ابن المرابط: "كان".
وقول عمر في آخر باب المسح على الخفين (¬3): "أو أقصَى سفري"، بصاد مهملة مفتوحة، كذا في الأصل العتيق - كتاب أبي عبد الله بن عتاب المقروء على ابن وضاح وروايةِ ابنه شيخنا عنه - وفي أخرى: أقضِيَ، بضاد معجمة مكسورة (¬4)، وكذا في أصل شيخنا القاضي أبي عبد الله التميمي.
والتيمم (¬5) معناه القصد، قال الله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا} (¬6) أي: اقصدوا، {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} (¬7) أي: لا تقصدوه (¬8).
وقوله في صفات التيمم (¬9): "ويُمرهما أيضاً من باطن المرفق إلى الكفين (¬10) "، ..................................................
¬__________
(¬1) في التبصرة: 1/ 18 ب.
(¬2) المدونة: 1/ 40/ 1.
(¬3) المدونة: 1/ 42/ 5.
(¬4) كذا في الطبعتين.
(¬5) المدونة: 1/ 42/ 6.
(¬6) المائدة: 7.
(¬7) البقرة: 266.
(¬8) انظر القاموس: يمم.
(¬9) في المدونة: 1/ 42/ 9: "ثم يضرب ضربة أخرى بيديه، فيبدأ باليسرى على اليمنى، فيمرهما من فوق الكف إلى المرفق، ويمرهما أيضاً من باطن المرفق إلى الكف، ويمر أيضاً اليمنى على اليسرى كذلك".
(¬10) كذا في خ، وفي ق وس وح وم: المرفقين إلى الكوعين، وفي م: من باطن المرفقين إلى الكفين. وفي طبعتي المدونة: من باطن المرفق إلى الكف. وذكر عبد الحق في التهذيب: 1/ 35 أأن في بعض الروايات "من باطن المرفق إلى الكوع، ويمر اليمنى على اليسرى كذلك"، وهو ما في التبصرة: 1/ 20 أوالجامع: 1/ 56 وشرح قواعد المؤلف للقباب: 398.