كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

قوله: أو صار (¬1) بسراً، لفظ مستغنى عنه. وبعض المختصرين ذكره (¬2)، وبعضهم أسقطه، كأنه ذهب إلى تناقض قوله: "وصار بسراً" مع قوله: واشترط أخذه بسراً مع قصد (¬3) المسألة في أخذه بعد زيادته وانتقاله. وقد يحتمل عندي أن يرجع الكلام بعضه على بعض ولا يتناقض ويكون تقديره: بعد ما أزهى واشترط أخذه بسراً، أو بعد ما صار بسراً واشترط أخذه رطباً. ويستقيم الكلام ويرجع كل لفظ من اللفظين الآخرين بانفراده على ما يطابقه من أحد/ [ز 227] اللفظين المتقدمين (¬4).
وقوله (¬5): "لأن الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسراً"، مما (¬6) تقدم من أن البسر عنده بعد الزهو.
ومسألة السلف في قرية صغيرة بعينها، ظاهر الكتاب أنه لا يسلم فيها لمن لا ملك له فيها لقوله (¬7): لا يسلم فيها إلا بعد زهو الثمرة. قال بعض الشيوخ: فلو كان يجوز السلم فيها لمن لا ملك له فيها لما شرط طيب الثمرة؛ إذ لا يشترط ذلك (¬8) إلا في المعين، ولما منع من شرط أخذه تمراً؛ إذ يوجد ذلك على صفته الجائزة وعند الأجل. لكن لما شرط هذين الشرطين وسلك بهما مسلك حائط بعينه لم يجز أن يسلم فيها إلا لمن له فيها ملك يخرج قدر المسلم فيه. ويدل على هذا أيضاً قوله في السؤال في القرية الكبيرة التي لا ينقطع منها ما سلم فيه (¬9): "وليس (¬10) له في تلك
¬__________
(¬1) في ق: وصار. وألف "أو" ملحقة في ز. والملاحظ أنه في النص قبيله في كل النسخ: وصار.
(¬2) كالبراذعي: 248.
(¬3) في س وح وع: قصره، وفي م: قصر.
(¬4) انظر المعلم ضمن الإكمال: 5/ 167.
(¬5) المدونة: 4/ 5/ 5.
(¬6) صحح على الكلمة في ز، وتشبهه في خ: فيما.
(¬7) المدونة: 4/ 8/ 1.
(¬8) في ق: يشترط طيب الثمرة إلا.
(¬9) المدونة: 4/ 9/ 5.
(¬10) والعبارة عن الرهوني: (ما يسلم فيه، ولو أسلم في ذلك إلى رجل ليس له في تلك).

الصفحة 1041