كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

القرية أرض ولا زرع ولا طعام"، فخص هذه المسألة بهذه الصفة.
وإلى هذا ذهب فضل وابن أبي زمنين (¬1) وابن محرز وغيرهم، وعللوا ذلك وجعلوه كمن باع سلعة غيره على التخليص (¬2).
وذهب بعض الشيوخ إلى جواز ذلك بشرط (¬3) إذا كان شأن أهل تلك القرية بيع ثمارهم ووجود ما اشترى منه، وأنه غالباً لا يعدم ذلك القدر فيما يبيعونه منها، فلو كان السلم (¬4) مستغرقاً لثمار القرية، أو لما جرت عادة أهلها ببيعها منه (¬5) لم يجز. وإلى هذا نحا أبو محمد (¬6) بن أبي زيد. قال ابن محرز: ولم يختلفوا أنه لا بد من تقديم رأس المال، بخلاف الحائط المعين. قال أبو محمد: لأنه مضمون في الذمة. وهذا على أصله، وأما على قول من يراه كالحائط بعينه فيجريه - والله أعلم - مجراه في جواز تقديم النقد وتأخيره.
وقد نحا إليه أبو عمران ولكنه قال: تقديم النقد فيه على جهة الاحتياط، قال: وإلا فحقيقته أنه كالحائط في جميع أحواله.
وذكر عبد الحق (¬7) عن بعض الشيوخ موافقته (¬8) الحائط في وجهين (¬9): أنه لا يسلم فيه إلا بعد الزهو. ولا يشترط أخذه تمراً؛ إذ قد يبيع أهل القرية الصغيرة تمرهم قبل أن يتمر. ويخالفه في وجهين (¬10): يسلم لمن لا
¬__________
(¬1) انظره في المواق: 4/ 536.
(¬2) كأنها في خ: التخلص.
(¬3) لعلها في ز: فشرط.
(¬4) في الرهوني 5/ 252: المسلم فيه.
(¬5) في حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: ببيعه منها. وفي ق: ببيعها منها.
(¬6) انظر المواق: 4/ 536.
(¬7) في النكت، وانظر معين الحكام: 2/ 453 - 454.
(¬8) في ق والتقييد 3/ 50: موافقة.
(¬9) زادت ق: أحدهما. وكان عليه أن يضيف بعد هذا: الثاني.
(¬10) زاد ناسخ ق هنا: أحدهما.

الصفحة 1042