كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

ملك له فيها. ولا يجوز فيه تأخير رأس مال السلم. فانظر هذا مع قول الأول: إنه إذا سلم (¬1) لمن لا مال له فيها (¬2) جاز اشتراط أخذه تمراً، إذ يوجد ذلك على الصفة عند الأجل. وفي هذا نظر، ولو كان كما قال لم يكن بينها وبين المأمونة فرق.
وانظر حكمها إذا انقطع ثمرها (¬3) قبل استيفاء ما سلم فيه:
فقيل (¬4): تجب المحاسبة ولا يجوز البقاء إلى قابل.
وقيل (¬5): يجوز.
قالوا: وأما إذا أجيحت فليس إلا البقاء إلى عام قابل، فانظره/ [خ 273].
فأما الحائط بعينه فلا خلاف أنه يحاسبه بما بقي له كما نص عليه في الكتاب وفي "الواضحة"؛ لأن البيع وقع على شيء بعينه فعدم، فلا يلزم البائع إحضار غيره ولا المشتري قبوله، ولا يجوز لهما التأخير إلى قابل؛ لأنه سلم في معين قبل وجوده وطيبه.
وعبد الله بن أبي نَجيح (¬6)، بفتح النون، عن عبد الله بن أبي كثير، كذا لإبراهيم بن محمد. وعند ابن وضاح: ابن كثير، وكلاهما بثاء مثلثة. وأنا (¬7) بعض شيوخنا أن ابن وضاح أصلحه. وهو - إن شاء الله - الصواب، وكذا قاله البخاري في "التاريخ" (¬8) و"الصحيح"، وخرج في "الصحيح" عن ابن
¬__________
(¬1) في ق وس وح وم والتقييد: أسلم.
(¬2) زادت م هنا: بلغ، ولعلها كانت في الحاشية من علامات السماع.
(¬3) صحح في ز على الثاء المثلثة.
(¬4) قاله اللخمي كما في المواق: 4/ 537.
(¬5) هذا ما صوبه ابن محرز كما في التوضيح: 1/ 218.
(¬6) المدونة: 4/ 9/ 10. وهو الثقفي المكي، روى عن عبد الله بن كثير القارئ توفي 131. انظر تهذيب الكمال: 16/ 215.
(¬7) في ق: ورواه بعض. وفي م: وأخبرنا.
(¬8) الكبير: 1/ 181.

الصفحة 1043