كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

الكتاب: / [ز 228] "أكره أن يعمل به، فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك"، وذكر الأخذ إنما جاء في السؤال. وهو المنصوص في كتاب محمد لأشهب (¬1)، ومثله لابن وهب (¬2). زاد في كتاب محمد: وكذلك لو أسلم فيه حين أزهى واشترط قبضه تمراً (¬3). وسوى أبو محمد في الجواب على مذهب الكتاب بين السؤالين وقال: إنما نكره (¬4) ذلك [كله] (¬5) بدءاً، فإذا نزل مضى وفات، يعني بالقبض على أصله. وذهب ابن شبلون إلى التفريق بينهما على مذهب الكتاب وقال في مسألة الزهو: يفسخ بكل حال، بخلاف مسألة إذا أرطب، فهي التي تمضي بالفوات.
ومسألة الثمرة (¬6) التي لها إبان. تحصيل ما في الكتاب من الخلاف فيها:
قال: "كان مالك مرة يقول: ليتأخر (¬7) الذي له السلم إلى إبانها من السنة المقبلة"، هذا قول (¬8)، ولا تجوز له المحاسبة، وهو قول سحنون (¬9). والعلة لهذا الدينُ بالدين، لأنه وجبت له بقية رأس ماله، فيفسخها في ثمرة لقابل. وقيل: بل هو لعدم الثمرة كالمعسر، ينظر - كما قال الله - لميسرة (¬10)، وهو وجود الثمرة.
¬__________
(¬1) في النوادر: 6/ 70.
(¬2) في النوادر: 6/ 70.
(¬3) في النوادر: 6/ 70.
(¬4) لعلها هكذا في ز، وفي ق وع وس وم والتقييد 3/ 51: يكره.
(¬5) ليس في ز والتقييد.
(¬6) المدونة: 4/ 11/ 6.
(¬7) هكذا هو مصححاً عليه في ز وخ، وفي ق: بتأخر. وفي س والطبعتين: يتأخر؛ طبعة دار الفكر: 3/ 123/ 5.
(¬8) في ق: هذا قوله الأول، ولا تجوز له. وخط على "قوله" وكتب في الحاشية: بياض. وبالموازنة مع المدونة ومع مقدمات ابن رشد: 2/ 25 يترجح أن مراده: قوله الأول.
(¬9) انظره في المقدمات: 2/ 25، والجواهر: 2/ 558، والتوضيح: 1/ 219.
(¬10) كذا في ع وم وخ، وصحح عليه في خ، وكذلك في ز وفوقه فيها: كذا. وفي ق: ساق الآية: 279 من سورة البقرة: (فنظرة إلى ميسرة). وفي س: إلى ميسرة.

الصفحة 1045