كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

هذا يكون إجازة المحاسبة إذا لم يقبض، إذ لا تهمة، ومنْعُها إذا قبض أولى فانظره.
القول الخامس: قول أشهب (¬1): إن الواجب المحاسبة (¬2) ولا يجوز التأخير.
القول السادس: قول أصبغ (¬3): إن الواجب المحاسبة إلا أن يجتمعا على التأخير.
وقوله (¬4): "إن سلم في تمر برني (¬5) ولم يقل جيداً ولا ردياً، هو فاسد حتى يوصف". ثم قال في الباب في الطعام (¬6): "ويصفا / [ز 229] جودتها". ونحوه في أول السلم الثاني وفي آخره (¬7). وفي باب الثياب (¬8): "ما أعرف جيداً، إنما السلم على الصفة". فكان بعض قدماء مشايخنا الأندلسيين (¬9) يذهب إلى الفرق بين الكلامين ويحمل الكلام على ظاهره
¬__________
(¬1) حكاه عنه في المقدمات: 2/ 25، والجواهر: 2/ 558، وهو في الموازية كما في التوضيح: 1/ 219.
(¬2) في ق وم: المحاسبة أولاً ولا يجوز.
(¬3) عزاه له في المقدمات: 2/ 25 وضعفه، وهو في الجواهر أيضاً: 2/ 558، والتوضيح: 1/ 219.
(¬4) المدونة: 4/ 12/ 2.
(¬5) ضبطه المؤلف في المشارق: 1/ 85 بفتح الباء وسكون الراء، وقال: ضرب من التمر؛ قيل: أصله نسب إلى قرية باليمامة.
(¬6) المدونة: 4/ 13/ 6.
(¬7) في ق: آخره في الباب الثاني في باب الثياب، وفي التقييد 3/ 52: وفي آخره في باب.
(¬8) المدونة: 4/ 68/ 9.
(¬9) وهو أبو عبد الله بن العطار كما حكى عنه في المنتقى: 4/ 295 وضعفه، وذكر خليل في التوضيح: 1/ 234 نقلاً عن ابن راشد مثله عن ابن لبابة. وفي التوضيح أيضاً: 1/ 239، والتقييد: 3/ 52 عزوه إلى ابن العطار، وهو وارد في كتابه: الوثائق والسجلات: 52، 43.

الصفحة 1048