كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

القاسم: إذا لم يعرف إلا بقوله فالسلم منتقض". قال أبو محمد بن أبي زيد (¬1): يريد: ويحلف، كذا هو هذا لابن القاسم في "المدونة"، قال ابن وضاح: ولم يقرأه لنا سحنون في العرضة الأولى، وقرأناه (¬2) في الثانية. ووقع في أصل "الأسدية" (¬3): قال ابن القاسم: إذا لم تقم ببينة (¬4)، فالذي عليه السلم بالخيار إن أحب نقض السلم، وإن أحب كان/ [ز 231] السلم بحاله، وغرم صاحبه قيمة الثوب/ [خ 277]. ثم قال: وقد قال أيضاً: إذا لم يعرف هلاكه إلا بقوله السلم منتقض. قال ابن لبابة: وكذا تصح المسألة، وعلى ما في "المدونة" فالقولان سواء. قال: وهو من غلط سحنون.
وقوله (¬5): وإن لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل؟ قال: إن كان بعد أن دفعه إلى الذي عليه السلم ثم رده إليه وديعة فالضمان منه (¬6)، فإن كان لم يدفعه حتى هلك فهو من ربه. قال بعض الشيوخ: قوله قبضه ثم رده شديد إلا أن يريد بذلك قوله: خذه. وأنزل هذا منزلة الدفع.
وقوله (¬7) في الذي "له على الرجل الدين فيكتب إليه أن يشتري له به سلعة: لا خير فيه إلا أن يوكل وكيلاً"، معناه: على قبض السلعة، ويكون حاضراً معه، لأن حضوره كحضور ربها.
وقوله في المسألة الأخرى: وإن كان حاضراً. مذهب الكتاب: في البلد، وهو بين في كتاب الوكالات في الذي يكون له ذهب في الأسواق، فيقول: اشتروا لي سلعة كذا فإني مشغول، وهو قول ابن القاسم، ولم يجزه سحنون إلا بحضور المجلس.
¬__________
(¬1) ذكره عنه في النكت، وفي معين الحكام: 2/ 456.
(¬2) في ق: وقرأه لنا.
(¬3) ومثله في الموازية كما في النكت ومعين الحكام: 2/ 456.
(¬4) في خ وق وس وم: بينة. وهو المناسب.
(¬5) المدونة: 4/ 31/ 1.
(¬6) إزاء هذا في حاشية خ وز - وذكر أنه بخط المؤلف -: انظر.
(¬7) المدونة: 4/ 32/ 3.

الصفحة 1056