كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

وقوله (¬1): "والحوالة عند مالك بيع من البيوع" يعضد إحدى (¬2) قولي ابن القاسم من رواية يحيى فيمن يسلف دنانير من رجل بشرط أن يحيلها (¬3) بها على آخر أنه لا يجوز. وقوله الآخر يجوز.
وقوله (¬4) في اقتضاء الدقيق من القمح: "لا خير فيه من البيع (¬5) ولا بأس به من قرض إذا حل الأجل"، قال بعضهم: دليلها ودليل ما في الصرف أيضاً جواز بيع الدقيق بالقمح كيلاً بكيل لقوله: ويجوز وإن أحذ أقل كيلاً (¬6). وهو نص ما في "الواضحة". وفي "الموطأ" (¬7) و"الواضحة" أيضاً: مثلاً بمثل. وحكى ابن القصار وغيره من البغداديين (¬8): وزناً بوزن، قال ابن القصار: واختلف قوله في ذلك، ومحمله عندي أنه اختلاف في الحال، فيجوز وزناً، ولا يجوز كيلاً. وغيره يحمله أنه اختلاف قول في جوازه كيلاً (¬9). وروى عبد الملك عن مالك أنما يجوز فيما خف، وبين الجيران (¬10). وحكى الباجي (¬11) أن معنى جوازه كيلاً، أي وزناً (¬12).
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 35/ 4.
(¬2) كذا في خ وم وأصل المؤلف كما بحاشية ز، وأصلحه ناسخها: أحد، وهو ما في ق وس وع. وهو الصحيح.
(¬3) كذا في خ، وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصل، وأصلحها الناسخ: يحيله. وهو ما في ق وس وم وع. وهو الظاهر.
(¬4) المدونة: 4/ 34/ 11.
(¬5) في الطبعتين: بيع؛ انظر طبعة دار الفكر: 3/ 136/ 11.
(¬6) انظر البيان: 7/ 125.
(¬7) في البيوع باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.
(¬8) كالقاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 966.
(¬9) انظر التفريع: 2/ 128، والمعونة: 2/ 966.
(¬10) قارن هذا بما في البيان: 7/ 200 وبما في: 7/ 107.
(¬11) لم أجد هذا في المنتقى: 5/ 12، وكأنما سقط شيء من آخر هذا الباب هناك.
(¬12) كذا في ز وق، وفي خ يمكن أن تقرأ: رزما وربما: رزنا، وقد صحح عليها. وفي حاشية خ رمز لعله حرف الفاء، وفوقه حرف الباء وفوقه: كذا. ويظهر حرف الباء أيضاً بحاشية ز.

الصفحة 1057