كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

جوازه وإن لم ينصا على النقد، ويحكم فيه بالنقد، ويكون قوله: "إلا أن يكون على النقد"، أي باشتراطهم أو عرفهم. وذهب أبو القاسم بن محرز إلى أنهما عملا على التأخير.
قال أبو عمران: وقول مالك بعده (¬1): "لا بأس بذلك، وإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين"، أتى ابن القاسم بجواب أسد بن الفرات مع ما سمع من مالك على هيئته فأجاب عما سئل عنه وعما لم يسأل عنه.
ومسألة الشراء (¬2) بقصعة وغير (¬3) مكيال الناس ومنعه لذلك وإجازته السلف في الثياب بذراع رجل بعينه، وإجازته بعد هذا شراء ويبة وحفنة/ [ز 233]. عارضها كثير بهذه. وفرق بعضهم بينهما. وأنكر سحنون (¬4) مسألة الويبة.
واختلف فيما أجاز (مالك) (¬5) من ذلك في القصعة للأعراب وحيث يعدم الكيل (¬6):
ففي كتاب محمد (¬7): إنما ذلك في اليسير.
وعن أبي عمران (¬8) أنه يجوز هناك في الكثير لمن احتاج إليه كجوازه في اليسير.
وكذلك اختلف فيما أجاز من مسألة الويبة:
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 38/ 8.
(¬2) المدونة: 4/ 39/ 1.
(¬3) في ق: وبغير.
(¬4) في البيان 7/ 302: أنكر سحنون مسألة الويبة والحفنة بدرهم.
(¬5) كذا في ز، وليست الكلمة في خ وق.
(¬6) المدونة: 4/ 40/ 2.
(¬7) انظر قوله في النوادر: 6/ 77 والتوضيح: 1/ 231.
(¬8) انظر رأيه في التوضيح: 1/ 231.

الصفحة 1063