كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

فقيل: ذلك حيث لا مكيال كما قال في القصعة وقال محمد (¬1).
وقيل (¬2): هو جائز كالذراع.
واختلف إذا كثرت الويبات والحفنات؛ فأكثرهم على منعها، ونص سحنون على ذلك (¬3) وجعله أصلاً في منع القليل. قال أبو عمران: وعلى ظاهر كتاب محمد جوازه. وكذلك إذا كانت (¬4) بحيث لا مكيال (¬5). وقوله فيها: إذا أراه الحفنة، يدل على اشتراطه رؤية ذلك. زاد في غير (¬6) "المدونة": فإن من الناس من تتسع حفنته (¬7). وظاهر كتاب محمد يجوز وإن لم ير الذراع (¬8).
ومشهور المذهب والكتاب أن السلم الحال لا يجوز. وحكى القاضي أبو محمد قولاً في جوازه (¬9)، وخرجه بعض المتأخرين (¬10) من الكتاب من كتاب المرابحة (¬11). وسننبه عليها في موضعها إن شاء الله.
¬__________
(¬1) انظر قوله في النوادر: 6/ 19، 77.
(¬2) خرج إلى هذه الكلمة في ز وصحح عليها وذكر أنها بخط المؤلف، وثبتت أيضاً في خ وسقطت من ق. وثبوتها صحيح.
(¬3) في النوادر 6/ 77: وكره سحنون الحفنة.
(¬4) في خ وق: كان.
(¬5) في النوادر: 6/ 77.
(¬6) في العتبية كما في البيان: 7/ 301.
(¬7) زادت ق هنا: أكثر من حفنة غيره. مخرجاً إليها في الحاشية ومصححاً عليها. ومعنى الزيادة ورد في العتبية كما في البيان: 7/ 301.
(¬8) انظر في النوادر: 6/ 77 والتوضيح: 1/ 230.
(¬9) انظر المعونة: 2/ 983.
(¬10) في المقنع لابن مغيث: 163 أن أبا تمام حكى في كتابه عن مالك أنه أجازه حالاً، ونقله في التوضيح: 1/ 223 عن المتيطي كذلك. وفي التوضيح أيضاً: 1/ 222 أن التونسي قال به.
(¬11) أشار المؤلف إلى هذا في الإكمال أيضاً: 5/ 307، وكذلك ابن رشد في المقدمات: 2/ 29، والبيان: 7/ 203.

الصفحة 1064