كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

وقوله (¬1): "وقد يباع التبر المكسور من الذهب والفضة والآنية من الذهب والفضة"، استدل بها بعض القرويين على جواز بيعها، واستدل آخرون على جواز اقتنائها، نحو ما استدل به أيضاً من كتاب الصرف. وغيره يقول: هو لفظ رمي به وجاء على غير تحصيل وقصد، وجوابه عن أصل المسألة لا يعين (¬2) الآنية، ولو سئل عنه (¬3) مجردا لمنعه فلا دليل فيه. وقد استعذر عنه بعضهم بشرائه لعرض (¬4) صحيح من فداء أسرى به (¬5)، أو ليكسره ويضربه دراهم لا ليقتنيه. وقد رفع الإشكال في الصرف بقوله (¬6): وكان يكرهها وإن كان ما فيها تبعاً، ولا أرى أن تشترى.
ولا خلاف في تحريم استعمال ما يؤكل ويشرب فيه منها ولا في منع استعمال غيرها من الأواني كالمحابر (¬7) والمرايا والمكاحل/ [خ 280].
واختلف في اقتنائه (¬8) لغير الاستعمال؛ فمنعها أكثر أصحابنا. وأطلق ابن الجلاب (¬9) عليها التحريم. ورخص في ذلك بعضهم. واستدل بعضهم بما هنا وشبهه على ذلك. وقد تكلمنا عليها في كتاب الصرف.
ومسألة تأخير رأس المال في السلم بغير شرط.
فرق في الكتاب بين الحيوان والعروض والعين:
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 40/ 10.
(¬2) في ق: لعين، وفي س والتقييد: 3/ 71: لا عين. وفي ع وم: بعين.
(¬3) في ق: عنها.
(¬4) كذا في ز وخ. وفي ق وس وع والتقييد: لغرض. ويبدو أشبه.
(¬5) كذا في خ وم، وهو ما في أصل المؤلف وبخطه على ما بحاشية ز وأصلحه ناسخها: أسير، وهو ما في س. وفي ق وع: أسارى.
(¬6) المدونة: 3/ 416/ 9.
(¬7) في ق وم وس وع: كالمجامر، وقد ضبط الكلمة في ز بكتابة حاء صغيرة تحت الحاء، وصحح عليها. ويمثل لهذا أيضاً بالمجامر. انظر التفريع: 2/ 351، والمنتقى: 4/ 269. إن لم يكن تصحيفا.
(¬8) صحح على الكلمة في ز، وفي ق وع والتقييد: اقتنائها. وهو المتسق.
(¬9) التفريع: 2/ 351.

الصفحة 1065