كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

فقيل: مذهبه في العين أنه يفسخ به السلم على كل حال تأخر إلى الأجل أو دونه، بدليل قوله في ذلك في باب اختلاف المتبايعين وفي الباب الثالث من السلم الثالث من قوله: وإن العروض والطعام يكره ذلك فيها ولا يفسخ، وإن الحيوان لا يكره فيه ذلك ولا يفسخ. وهذا هو مذهب ابن أبي زمنين (¬1) / [ز 234] وجماعة من الشارحين (¬2). وقال أبو محمد اللوبي (¬3): الطعام (¬4) أشد، إذ لا يعرف بعينه، وفرق بين العروض والحيوان، لأنه (¬5) مما يغاب عليها. وهذا على القول إن مصيبة الحيوان من مشتريه، وأما على القول: إن مصيبته من البائع فلا فرق (¬6) بينه وبين العروض.
وذهب بعضهم إلى (¬7) أن الطعام لم يكل حتى يدخل في ضمان البائع، ولو كان فيه كيل لساوى الحويان (¬8). ومثله لابن القاسم في كتاب محمد (¬9) إذا حل الأجل قال: ثم رجع ابن القاسم فأجازه، إذ ليس بشرط. فهذا يدل أنه سواء في القولين حل أجله أو لم يحل.
وذهب فضل بن سلمة (¬10) وبعض القرويين أنه لا فرق بين العرض والعين (¬11) بغير شرط، حل الأجل أو لا، فهو جائز ماض. وإنما أطلق
¬__________
(¬1) انظر قوله في التوضيح: 1/ 177.
(¬2) انظر المقدمات: 2/ 28.
(¬3) في التوضيح 1/ 178: اللؤلؤي، والكلام لابن يونس نقلاً عن بعض القرويين كما في الحطاب: 4/ 517. وهو يرجح أنه اللوبي، وأما اللؤلوي فهو أندلسي.
(¬4) في ق: الكراهية في الطعام.
(¬5) كذا في خ وس وع وم، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحه ناسخها: لأنها، وهو ما في ق. وهو الظاهر.
(¬6) في خ: فالفرق. وهو مرجوح.
(¬7) كأنما ضرب على هذه الكلمة في ز، وليست في ع وم.
(¬8) كذا كتبه وضبطه في ز، وهو سبق قلم. يقصد: الحيوان.
(¬9) وهو في النوادر: 6/ 68، والتوضيح: 1/ 173.
(¬10) انظر التوضيح: 1/ 177.
(¬11) زاد في ق: والطعام. وكانت مخرجا إليها. وفي التوضيح: 1/ 177: بين العرض والطعام.

الصفحة 1066