كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

وقوله (¬1): "بل اشتريت منك أربعة أرادب بدينار، أن (¬2) رأس مال السلم عين، لأن الانتفاع برأس المال إذا كان لا يعرف بعينه فوات له بيد البائع كفوات السلعة بيد المبتاع. وكذلك لو لم يحل الأجل ولكنه مضى لقبض رأس ماله مدة ينتفع به، بخلاف لو كان سلعة معينة فيراعي فيها/ [خ 281] الفوات من عدمه كالسلعة المشتراة بالنقد.
وتأمل قوله في الباب في ذكر ما يشبه وما لا يشبه، إنما هو كله فيما فات. ولا يختلف في مراعاة هذا بعد الفوات. وأما قبل فلا يلتفت إليه عند ابن القاسم لظاهر قوله عليه السلام: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" (¬3). وعبد الملك يراعي ما يشبه وإن كانت قائمة لأن ما يشبه شاهد لمدعيه، وهو مقتضى قول أشهب. وقد أشار بعضهم أن قوله في الكتاب: القول قول مدعي الصحة، مراعاة لما يشبه مع قيام السلعة.
قوله في مشتري السلعة (¬4) على النقد فينقلب بها ثم يختلفان في الثمن: إنهما يتحالفان ويتفاسخان/ [ز 235] ما لم تفت. وذكر عن ابن وهب
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 43/ 10.
(¬2) في ق: وأن.
(¬3) في ق: يتردان.
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 52 عن ابن مسعود وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو داود في البيوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. والنسائي في البيوع باب اختلاف المتبايعين في الثمن عن ابن مسعود كذلك. وإسناد الحاكم فيه: السري بن خزيمة ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي العميسي قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من عبد الله (بن مسعود) فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ... فاختلفا فقال عبد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... قال ابن القطان: فيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وابن مسعود، ومع الانقطاع فعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال. وكذلك أبوه وجده. وأطال الزيلعي في معالجة هذا الحديث وانتهى إلى أنه حسن. انظر نصب الراية: 4/ 105.
(¬4) المدونة: 4/ 44/ 3.

الصفحة 1068