كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

عنه هنا أن القبض يوجب كون القول للمشتري. وقال في كتاب المكاتب: إذا قبضها وبان بها. وقال أشهب: يتحالفان (¬1) وإن فاتت. ذهب بعض شيوخنا أن روايته في كتاب المكاتب بزيادة: بان بها، قول آخر غير مراعاة مجرد القبض.
وانظر إذا اختلفا في الثمن قبل قبض المشتري لها وقد حالت أسواقها بيد البائع ما الحكم؟ وقد قال ابن محرز في مسألة الجارية المختلف في ثمنها: لو أصابها عيب بعد التحالف وهي بيد المشتري لوجب أن يكون ضامناً، إلا أنه ينظر فيما يضمن؛ هل جميعها أو ما أصيب منها كما قال ابن عبدوس؟
وقوله بعد هذا (¬2): إذ (¬3) اختلفا في الجنس فقال أحدهما في قمح، وقال الآخر في شعير أو قطنية، واختلفت الأنواع تحالفا وترادا. وجعل عبد الملك القمح والشعير مما لا يتحالفان في الاختلاف فيه بعد الفوات. وحكى ابن حبيب (¬4) ذلك في السمراء والبيضاء، ورأيا أن الاختلاف في النوع والصفة ليس باختلاف في الجنس. ثم قال في الكتاب (¬5): وأما إذا اختلفا في الكيل بعد الأجل فالقول قول من يشبه (¬6)، "وليس اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع كاختلافهم في الأنواع". قيل: مراده بهذا أن اختلافهم في الكيل إذا جاء كل واحد منهما بما لا يشبه كان التحالف والتفاسخ لتشبيهه إياها بمسألة الجارية بعدها (¬7) وردها إلى القيمة، إذ القيمة
¬__________
(¬1) وزادت ق: ويتفاسخان.
(¬2) المدونة: 4/ 47/ 4.
(¬3) في حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه الناسخ: إذا، وهو ما في خ وق. وهو المناسب.
(¬4) وهو في النوادر: 6/ 419.
(¬5) المدونة: 4/ 47/ 6.
(¬6) المدونة: 4/ 47/ 8.
(¬7) المدونة: 4/ 47/ 10.

الصفحة 1069