كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

فيها كالتحالف والتفاسخ والرجوع لرأس المال. وقد نبه ابن أبي زمنين وغيره على هذا وقال: تدبره فإنه خفي.
وقوله (¬1): "أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع السلع فبنت به وزعمت أني دفعت الثمن وأنكرني البائع؟ قال: قال مالك: أما ما يتبايعه الناس على الانتقاد شبه الصرف كالحنطة والزيت" إلى آخر المسألة "فذلك مثل الصرف، القول فيه قول المشتري. وما كان مثل الدور والأرضين والبز والرقيق والعروض فالقول قول البائع وإن قبضه المبتاع، ولا يخرجه من أداء الثمن قبضه وبينوته (¬2) به". فتأمل اشتراط الانقلاب والبينونة في المسألة، وتأمل قوله "مما (¬3) يتبايعه الناس على الانتقاد" ورد الأمر فيه إلى العرف.
ولا خلاف فيما يباع على النقد في هذا الفصل إذا بان به، فإن كان لم ينقلب ولم يبن به فروى أشهب (¬4)
عن مالك أن القول قول رب الطعام. وقال ابن القاسم (¬5) عنه: القول/ [خ 282] قول المبتاع. قال ابن القاسم: وذلك إذا كانت عادة الناس في ذلك الشيء أخذ ثمنه قبل قبضه أو معه، فظاهر هذا أنه سواء كان بيد البائع أو المبتاع ما لم يبن به. وعلى هذا حمل الاختلاف في المسألة أبو القاسم بن محرز. وحمل ذلك غيره على كونه بيد المبتاع. وأكثر الرواية (¬6) عن أشهب وابن القاسم أنه إذا لم يبن به وقبضه (¬7). قال ابن محرز: فقد نبه ابن القاسم أن المعنى الذي يعتمد عليه العادة؛ فمن ادعاها فالقول قوله.
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 44/ 10.
(¬2) كذا في ز، وهو سهو، وفي غيرها: وبينونته.
(¬3) في خ تكرر "قوله" مصححاً عليه.
(¬4) وهو في النوادر: 6/ 415.
(¬5) انظره في النوادر: 6/ 415.
(¬6) كذا هي مصححاً عليها في ز وخ.
(¬7) إزاء هذا في طرة خ: (وانظر في المدنية والمبسوطة والواضحة وخ). وفي ز: (صححه وانظر في المدنية إلخ). وذكر أنه خط المؤلف.

الصفحة 1070