كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

واحداً (¬1).
وقد اختلف قوله في الكتاب في هذا الأصل: هل يقضي بهذا أو هو تهاتر (¬2)؟
وقوله (¬3) في مسألة الاختلاف في موضع القبض: "وتصادقا في السلم أنما دفعه إليه في موضع كذا، وليس يدعي واحد منهما أنه شرط القبض في موضع الدفع والسلم. القول قول البائع". قال فضل: مفهومه أنه إن ادعى أحدهما أنه شرط على صاحبه القبض بموضع دفع الدراهم فالقول قوله.
قال القاضي: وقع هذا اللفظ في "المدونة" من روايات كثيرة، وليست في كتبنا ولا عند شيوخنا. وقد نقلها ابن أبي زمنين وغيره (¬4) وقال: لم يرو ابن وضاح: ومن ادعى منهما قبض الطعام في موضع دفع الدراهم كان القول قوله (¬5) وبه تتم المسألة. ورواه غيره.
قال القاضي: لعل سحنون (¬6) طرحها آخراً لأنه لا يقول بذلك. ومذهبه أن القول قول المسلم إليه وإن ادعى صاحبه القبض بموضع دفع رأس المال (¬7).
وقوله (¬8) في مسألة الجارية المختلف في ثمنها: "له نماؤها وعليه نقصانها يوم قبضها، لأنه كان ضامناً لها".
¬__________
(¬1) كذا في خ وم وس وع، وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصل، وأصلحه: شيء واحد وهو ما في ق. وهو الصواب.
(¬2) في القاموس: هتر: تهاتر الرجلان: ادعى كل منهما على صاحبه باطلاً.
(¬3) المدونة: 4/ 46/ 6.
(¬4) إزاء هذا في حاشية خ وز: (انظر أبا محمد)، وفوقها في ز: (كذا في الطرة).
(¬5) هذه الفقرة وردت في المقرب لابن أبي زمنين: 219 دون التنبيه على ما ذكره المؤلف هنا.
(¬6) كذا في ز وخ، مصححاً عليه في خ، وفي ق: سحنوناً.
(¬7) انظر التوضيح: 1/ 251.
(¬8) المدونة: 4/ 48/ 4.

الصفحة 1074