كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

وقيل: سميت بذلك لأن الفارس يمسك بيديه إحدى (¬1) عناني الفرس ويرسل الأخرى، يتصرف فيها كيف شاء، وكذلك هنا (¬2) يتصرف في بقية ماله كيف شاء.
وقيل: بل من منع الفرس بالعنان عن التصرف، كذلك هذا يمنع (¬3) مما شارك (¬4) فيه.
قال ابن القصار: وقال بعض أصحابنا: شركة العنان هو أن يشتركا في شيء بعينه على ألا يبيع أحدهما إلا بإذن شريكه، فكأن كل واحد منهما ممسك عنانه من صاحبه أو بعنان صاحبه عن التصرف بغير إذنه. فعلى الاشتقاق من عنان الدابة يكون بالكسر على المشهور، وعلى أنه من الظهور ومن عنان السحاب يكون بالفتح.
ومسألة منعه إسلام المأمور (¬5) إلى ابنه الصغير ويتيمه، قال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها، وقال: ذلك جائز لأن العهدة في أموالهما.
وقوله (¬6): "لا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر ويأكل الخنزير ويأتي الكنيسة أو يبيع الخمر أو يبتاعها"، ظاهره اللزوم له والوجوب وأنه ليس له منعه، لأن ذلك من دينهم، ولأنه حق للعبد بدخول (¬7) سيده في ملكه على ما يلزمه في دينه، كما قال في الزوجة في
¬__________
(¬1) كذا في خ وم وع، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وزاد: (وما في الأصل الصواب ولعله إصلاح). وأصلحه في المتن: (بإحدى يديه عنان ...). وفي ق: بيديه بإحدى عناني. ووضع علامة التقديم والتأخير على: "بإحدى" و"بيديه" أي بإحدى يديه.
(¬2) كذا في خ وم مصححاً عليه في خ، وفي الطرة: هذا. وفي ز وق: كتب أولاً: هذا، ثم أصلح: هنا، على ما يبدو.
(¬3) في خ: منع، وفي الطرة: يمنع. وعلى الكلمتين رمز غير واضح.
(¬4) ضبب على الكلمة في ز وكتب في الحاشية: درس في الأصل. وفي ع: يشارك.
(¬5) المدونة: 4/ 50/ 11.
(¬6) المدونة: 4/ 51/ 4.
(¬7) ضبب على الكلمة في ز وكتب فى الطرة كلمة على شاكلتها وفوقها: (كذا صورته).

الصفحة 1077