كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

جائز. تأول ابن الكاتب منها (¬1) وتشبيهِها بجواز رهن (¬2) الدنانير إذا ختما عليها أن مذهب الكتاب جواز رهن مثل رأس المال في السلم من الذهب والفضة. وخالفه في ذلك غيره وقال: لا يجوز لأن الدفع لرأس. المال كأنه ما حصل، وإن مسألة الكتاب إنما هي في تشبيه الطعام بالعين في الرهن في أنهما لا يعرفان (¬3) إذا غيب عليهما.
وقوله في الكفيل/ [ز 241] يصالح مما ضمن (¬4): "إن كان باع الكفيل إياها بيعاً والذي عليه الدنانير (¬5) حاضر فلا بأس به"، كذا في كتابي، وعلى هذا اختصره ابن أبي زمنين وغير واحد. واختصره أبو محمد وغيره (¬6) بزيادة "مقر" مع حاضر. وكذلك في رواية العسال (¬7). وكذا في كتاب القسمة والصلح. وكان أبو محمد اللوبي يقول: لا حاجة لهذه اللفظة في هذا الموضع، لأنه إنما يحتاج إلى إقراره فيما بيع عليه خوفا من جحوده فتقع الخصومة فيه، والحميل هنا غارم بكل حال أقر أو جحد. وذهب غيره إلى تصويب إثبات إقراره، لأنه قد ينكره فيؤدي إلى الخصومة فيه، فيكون شراء ما فيه خصومة. وقال بعضهم: إنما يحتاج إلى حضور الغريم إذا لم يحل الدين، فأما إذا حل فلا يحتاج، لأن الكفيل مطلوب بما تكفل به. وفي هذا تنازع من (¬8) المتأخرين، ومنهم من منعه إذا غاب بكل حال.
وقوله (¬9) في مصالحته عن الغريم بعرض: "يجوز، لأنه كأنه قضاه
¬__________
(¬1) كتبها في طرة ز، ولا يظهر فيها حرف الميم، وإنما كان على شكل خط وصحح عليه، وفوقها: كذا. وكتبت في المتن: منها، وهو ما في خ وق.
(¬2) في خ: الرهن.
(¬3) في طرة ز: يعرفا، وقد طمس حواليها، ولعله نبه على أنها كذلك في الأصل.
(¬4) المدونة: 3/ 150/ 6 من طبعة دار الفكر.
(¬5) كذا في ز، وفي خ وق والطبعتين: الدين. انظر طبعة دار الفكر: 3/ 150/ 6.
(¬6) كالبراذعي: 260.
(¬7) وهو ما في طبعة دار صادر: 4/ 58/ 9.
(¬8) هكذا تشبه في خ وز وم وع، وفي ق: بين. وهو أبين.
(¬9) المدونة: 4/ 58/ 4.

الصفحة 1083