كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

وللشيوخ عنه أجوبة معلومة في كتبنا، أَولاها قول من زعم أن هذا مقصده المعروف لا المكايسة، كهبة الثواب (¬1) وغير ذلك، كلها ضعيفة الوجوه.
وقوله (¬2): "إذا أسلم في حنطة وأخذ منه كفيلاً إنه لا يجوز أن يصالح الكفيل قبل محل الأجل بشيء إلا بمثل رأس مالك (¬3)، تُوَلِّيه (¬4) تَوَلِّيه إياها أو إقالة برضى الذي عليه السلم. فقوله: برضى، عائد إلى الإقالة لا التولية، إذ لا تحتاج التولية إلى رضى الذي عليه السلم، لكنه يحتاج إلى حضوره. قال أبو عمران: لا بد في التولية من حضور الذي عليه السلم، اتفقوا على ذلك.
وقوله/ [خ 288] في الإقالة بعد هذا (¬5): "وهذا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطي (¬6) ذهباً على أن أقيل الذي عليه السلم برضاه"، كذا هي في كتابي وفي أكثر النسخ. وعليه/ [ز 242] اختصرها المختصرون. في طرة كتاب شيخنا أبي محمد: وهذا لا يجوز، في بعض الروايات. وكذا وقع في بعض النسخ (¬7).
وقوله (¬8) في المقيل إذا استرجع بعض رأس المال بعينه بزاً أو رقيقاً أو حيواناً أو صوفاً، قال فضل: "صوف" حرف سوء، لأنه مما لا يعرف بعينه ومن الموزون. قال غيره: أراد ثوب صوف.
¬__________
(¬1) انظر هذه التأويلات في النكت.
(¬2) المدونة: 4/ 59/ 12.
(¬3) كأنما كتبت في ز: ماله. مصلحا، وهو ما في ع.
(¬4) كذا في ع وم وز مضبوطاً، ومثله في خ. وفي حاشيتها إشارة إلى أن في نسخة أخرى: تولية تولي (والكلمة الثانية غير واضحة).
(¬5) المدونة: 4/ 60/ 6.
(¬6) في الطبعتين: يعطيني؛ طبعة دار الفكر: 3/ 151/ 17. وفي ز وخ وق: يبدو أنه: يعطي. والظاهر: يعطيني.
(¬7) في خ هنا بياض قدر أربع كلمات.
(¬8) المدونة: 4/ 66/ 2.

الصفحة 1085