كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
وقوله في منكَّس التيمم (¬1): "إن صلى أجزأه، ويعيد التيمم لما يستقبل"، قال بعض الشيوخ: هذا حرف مستغنى عنه؛ إذ لا بد من إعادته لكل صلاة نكسه أو لا. وقال غيره من الأندلسيين: لعل معناه: يعيد (¬2) ليتنفل به بعد فريضته (¬3)، فيعيده (¬4) له على سنته. وقال آخر: معناه: إذا تيمم مرة أخرى يفعله على سنته من الترتيب، ولا يعود للخطإ بتنكيسه.
وقوله (¬5): "إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق" مع قوله: "والصلوات كلها" (¬6) - وسمى فيها المغرب -: "يتيمم لها في وسط الوقت" (¬7) إلى آخر المسألة، يدل أن مذهبه هنا أن للمغرب وقتين (¬8). وسقط "المغرب" من كتاب أحمد بن خالد.
وقوله (¬9) في تيمم الجنب: "يغتسل لما يستقبل وصلاته تامة، وقاله سعيد بن المسيب وابن مسعود (¬10)، وقد كان يقول غير ذلك ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل". قال أبو عمران: يريد أن ابن مسعود قد كان يقول قبل هذا: لا يتيمم الجنب ولا يصلي حتى يجد الماء ثم رجع إلى مثل قولنا. وقال ابن وضاح: كان يقول: لا يغتسل وإن وجد (¬11) الماء (¬12)، يريد:
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 44/ 1.
(¬2) في غير خ: يعيده.
(¬3) في ق: فريضة.
(¬4) كذا في خ وس وع وخ وم، وفي ق: فيعيد له.
(¬5) المدونة: 1/ 43/ 12.
(¬6) المدونة: 1/ 43/ 7.
(¬7) المدونة: 1/ 43/ 6.
(¬8) ذكر عبد الحق هذا وقال: المشهور في المذهب أن للمغرب وقتاً واحداً، انظر التهذيب: 1/ 36 أ، والتوضيح: 1/ 42.
(¬9) المدونة: 1/ 45/ 2.
(¬10) الصحابي الجليل، انظر الإصابة: 4/ 129.
(¬11) في ق: إن وجد.
(¬12) نقله ابن يونس دون عزو. (الجامع: 60).