كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

كتاب السلم الثالث
مسألة إقالة المريض (¬1) من سلم الطعام تعلق القابسي (¬2) أن إجازة ابن القاسم لها، لأنها كانت وصية أوصى بها بعد الموت، بدليل قوله (¬3): "وتمت وصيته". وأنكر هذا غيره وقال: بل هي إقالة بتل في المرض، بدليل قوله (¬4): ولو لم تكن فيها محاباة كان جائزا، فلو كانت في وصية لكانت في الثلث، كانت فيها محاباة أم لا. وإنما سماها وصية تجوز (¬5) في العبارة لما كان النظر فيها موقوفا بعد الموت، كأفعال المريض التي فيها معروف فتوقف ويكون حكمها حكم الوصايا. ولو كانت وصية لم ينكر المسألة سحنون (¬6) وغيره. وجعلوها إقالة مترقبة خارجة من باب الإقالة لا تجوز، واحتاجوا فيها من التأويلات ما هو موجود في الشروح مما سنذكر أوجهه (¬7).
وقوله (¬8): "فإن أحب الورثة أن يقيلوه ويأخذوا رأس المال فذلك جائز"، استدل به ابن الكاتب أن المريض قبض رأس ماله، وأنه سواء عند
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 75/ 1.
(¬2) ذكره عنه في النكت.
(¬3) المدونة: 4/ 75/ 4.
(¬4) المدونة: 4/ 75/ 5.
(¬5) كذا في خ وع وس وم وأصل ز، وأصلحها ناسخها: تجوزا، وهو ما في ق. وهو الظاهر.
(¬6) انظر قوله في النكت.
(¬7) انظر هذا في الذخيرة: 5/ 275.
(¬8) المدونة: 4/ 75/ 3.

الصفحة 1090