كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

وقوله (¬1): "إن كانت لي عليه مائة محمولة، فلما حل الأجل أخذت منه خمسين سمراء ثم حططت عنه خمسين من غير شرط: أرجو ألا يكون به بأس"، كذا في سائر النسخ. قال ابن محرز: وفي كتاب ابن اللباد: فأخذت منه خمسين محمولة. وكلاهما يأتي على قول ابن القاسم الذي يقول: إنما يجوز إذا لم يأخذهما من (¬2) جميع حقه، بل أخذ خمسين وحط خمسين. والنظر إنما هو على الرواية المتقدمة، وهي أشهر وأكثر في النسخ. ولا اعتبار في هذه الرواية عند أشهب وسحنون. ألا ترى سحنون كيف قال: إنما المراعاة في أخذه السمراء من المحمولة، وأما المحمولة من المحمولة أو السمراء من السمراء، فلا يراعى عنده كيف أخذها، لأنه أخذ بعض حقه وترك بعضه. وإذا اختلف النوع والقدر (¬3) قويت التهمة فاحتجنا لهذه المراعاة. وقد قال أشهب في كتاب الصرف في خمسين من (¬4) مائة محمولة من جميع حقه: ذلك جائز. وهذا كله من قرض وبعد حلول الأجل (¬5).
ومسألة (¬6) من اشترى تمراً في رؤوس النخل بطعام لم يجزه إلا بشرط الجد قبل الافتراق، ولم يشترط ذلك في بيعه بغير الطعام إلى أجل. هذا مذهب ابن القاسم، وفرق بين الطعام وغيره لشدة أمر الربا في الطعام، ولم يجعل تعينها (¬7) هنا قبضاً. وغيره لا يشترط الجد، إذ بحضورها حصلت في ضمانه.
وقوله (¬8) في الذي "يأتي البياع بالحنطة فيشتري منه خلاًّ أو زيتاً
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 100/ 9.
(¬2) في ق: يأخذها هنا عن.
(¬3) كذا في ز، وفي خ وق: والعدد.
(¬4) صحح عليها في خ وز.
(¬5) في طرة خ: هذه الرموز: محرز. وفوقها: كذا. ثم رموز: ص، ز، د، ر.
(¬6) المدونة: 4/ 101/ 1.
(¬7) في ق وم وع والتقييد: 3/ 118: تعيينها.
(¬8) المدونة: 4/ 101/ 8.

الصفحة 1099